شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن عبد الله الهمداني ثنا أبو إسحاق إبراهيم ابن احمد ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا على - هو ابن المديني - ثنا حرمى بن عمارة ( 1 ) ثنا شعبة عن أبى بكر بن المنكدر حدثني عمرو بن سليم الانصاري قال : أشهد على أبي سعيد الخدرى قال : أشهد على رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم و أن يستن و أن يمس طيبا ) قال عمرو بن سليم : أما الغسل فأشهد انه واجب و أما الاستنان و الطيب فالله أعلم أ واجب هو أم لا و لكن هكذا في الحديث و روينا إيجاب الغسل أيضا مسندا من طريق عمر بن الخطاب و ابنه و ابن عباس و أبى هريرة كلها في غاية الصحة فصار خبرا متواترا يوجب العلم ( 2 ) و ممن قال بوجوب فرض الغسل يوم الجمعة عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة رضي الله عنهم لم يخالفه فيه أحد منهم ، و أبو هريرة و ابن عباس و أبو سعيد الخدرى و سعد بن أبى وقاص و عبد الله بن مسعود و عمرو بن سليم و عطاء و كعب و المسيب بن رافع أما عمر فانه قال على المنبر لعثمان يوم الجمعة و قد قال عثمان : ما هو الا أن سمعت الاذان الاول فتوضأت و خرجت فقال له عمر : و الله لقد علمت ما هو بالوضوء ، و الوضوء أيضا و قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأمر بالغسل و روينا عن أبى هريرة انه قال : لله على كل مسلم أن يغتسل من كل سبعة أيام يوما فيغسل كل شيء منه و يمس طيبا إن كان لاهله ، و الغسل يوم الجمعة واجب كغسل الجنابة فأما اللفظ الاول فمن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن أبى هريرة و اللفظ الثاني عن مالك بن أنس عن سعيد المقبري عن أبى هريرة و عن سعد بن أبي وقاص : ما كنت أرى مسلما يدع الغسل يوم الجمعة و قال ابن مسعود في شيء ظن به : لانا أحمق من الذي لا يغتسل يوم الجمعة قال أبو محمد : لا يحمق من ترك ما ليس فرضا ، لان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فيه :