أبى حنيفة و الشافعي و داود و قال مالك يتوضأ في كلا الوجهين ، و احتج بعض مقلديه بأن رسول الله صلى الله عليه و سلم امر من شك فلم يدر كم صلى بأن يلغى الشك و يبني على اليقين قال أبو محمد : و هذا خطأ من وجهين أحدهما تركهم ( 1 ) للخبر الوارد في المسألة بعينها ، و مخالفتهم له ، و ان يجعلوا هذا الامر حدثا يوجب الوضوء في الصلاة و لا يوجبه ( 2 ) في الصلاة ، و هذا تناقض قد أنكروا مثله على ابى حنيفة في الوضوء من القهقهة في الصلاة دون غيرها ، و اخذهم بخبر جاء في حكم آخر .
و الثاني انهم احتجوا بخبر هو حجة عليهم ، لانه عليه السلام لم يجعل للشك حكما ، و أبقاه على اليقين عنده بلا شك ، و ان جاز ( 3 ) ان يكون الامر كما ظن - هذا - إلى تناقضهم ، فانهم يقولون : من شك أطلق ام لم يطلق ، ، و أيقن بصحة النكاح فلا يلزمه طلاق ، و من أيقن بصحة الملك فشك انه أعتق ام لم يعتق ( 4 ) فلا يلزمه عتق ، و من تيقنت حياته و شك في موته فهو على الحياة ، و هكذا في كل شيء قال على : فاذ هو كما ذكرنا فان توضأ كما ذكرنا و هو شاك في الحديث ثم أيقن بأنه كان أحدث لم يجزه ذلك الوضوء ، لانه لم يتوضأ الوضوء الواجب عليه ، و انما توضأ وضوءا لم يؤمر به ، و لا ينوب وضوء لم يأمر الله عز و جل به عن وضوء أمر الله تعالى به .
و بالله تعالى التوفيق 212 - مسألة - و المسح على كل ما لبس في الرجلين - مما يحل لباسه مما يبلغ فوق الكعبين - سنة سواء كانا خفين من جلود أو لبود ( 5 ) أو عود أو حلفاء أو جوربين من كتان أو صوف أو قطن أو وبر أو شعر - كان عليهما جلد أو لم يكن - أو جرموقين أو خفين على خفين أو جوربين على جوربين أو ما كثر من ذلك
1 - في المصرية ( تركهما ) و هو خطأ ( 2 ) في المصرية ( و لا يوجبها ) ( 3 ) في اليمنية ( و انه أجاز ) و هو خطأ ( 4 ) في اليمنية ( فشك أعتق أو لم يعتق ) 5 - اللبود بضم اللام و تخفيف الباء جمع لبد و لبدة و هو كل شعر أو صوف ملتبد بعضه على بعض