لو صح - حجة لنا عليهم ، و مبطلا لقولهم ، و مبينا لتوقيت الثلاثة أيام في السفر و اليوم و الليله في الحضر و آخر من طريق أنس ، رواه أسد بن موسي عن حماد بن سلمة ، و أسد منكر الحديث ( 1 ) ، و لم يرو هذا الخبر أحد من ثقات أصحاب حماد بن سلمة و آخر من طريق أنس منقطع ، ليس فيه إلا : ( توضأ أحدكم و لبس ( 2 ) خفيه فليصل فيهما و ليمسح عليهما ما لم يخلعهما إلا من جنابة ( 3 ) ) ثم لو صح لكانت أحاديث التوقيت زائدة عليه ، و الزيادة لا يحل تركها و آخر من طريق أبي بن عمارة ( 4 ) ، فيه يحيى بن أيوب الكوفي و أخر مجهولون و آخر فيه : قال عمر بن إسحاق بن يسار - أخو محمد بن إسحاق - : قرأت في كتاب لعطاء بن يسار مع عطاء بن يسار : سألت ميمونة عن المسح على الخفين فقالت : ( قلت : يا رسول الله أكل ساعة يمسح الانسان على الخفين و لا ينزعهما ؟ قال نعم )
1 - كلا بل أسد ثقة وثقه النسائي و العجلي و البزار و غيرهما ، قال ابن دقيق العيد في الامام - فيما نقله عنه الزيلعي في نصب الراية ( ج 1 ص 93 و 94 ) : ( و لعل ابن حزم وقف على قول ابن يونس في تاريخ الغرباء : أسد بن موسى حدث بأحاديث منكرة و كان ثقة و أحسب الآفة من غيره فان كان أخذ كلامه من هذا فليس بجيد لان من يقال فيه منكر الحديث ليس كمن يقال فيه روى أحاديث منكرة لان منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه ، و العبارة الاخرى تقتضي انه وقع له في حين لا دائما ) ثم قال : ( و قد حكم ابن يونس بأنه ثقة ، و كيف يكون ثقة و هو لا يحتج بحديثه ! ) . و الحديث رواه البيهقي ( ج 1 ص 279 و 280 ) 2 - في اليمنية ( فليس ) 3 - رواه البيهقي ( ج 1 ص 279 ) 4 - بكسر العين و هو الاشهر ، و قيل بضمها ، و فى اليمنية ( أبي بن أبي عمارة ) و هو خطأ . و حديث أبي هذا رواه أبو داود ( ج 1 ص 60 و 61 ) و البيهقي ( ج 1 ص 278 و 279 ) و الحاكم ( ج 1 ص 170 و 171 ) و هو حديث ضعيف مضطرب