شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
قال على : هذا لا حجة فيه لان عطاء بن يسار لم يذكر لعمر بن إسحاق أنه هو السائل ميمونة ، و لعل السائل غيره ، و لا يجوز القطع في الدين بالشك ( 1 ) ثم لو صح لم تكن فيه حجة لهم ، لانه ليس فيه إلا إباحة المسح في كل ساعة ، و هكذا قول ، إذا أتى بشروط المسح من إتمام الوضوء و لباسهما على طهارة و إتمام الوقت المحدود و خلعهما للجنابة ، و هذا كله ليس مذكورا منه شيء في هذا الخبر ، فبطل تعلقهم به : و ذكروا آثارا عن الصحابة رضى الله عنهم لا تصح ( 2 ) منها أثر عن أسد بن موسى عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن زييد بن الصلت ( 3 ) سمعت عمر بن الخطاب يقول : إذا توضأ أحدكم و لبس خفيه فليمسح عليهما و ليصل فيهما ما لم يخلعهما إلا من جنابة .و هذا مما انفرد به أسد بن موسى عن حماد ، و أسد منكر الحديث لا يحتج به ، و قد أحاله ، و الصحيح من هذا الخبر هو ما رويناه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال سمعت زييد ( 4 ) بن الصلت سمعت عمر بن الخطاب يقول ( 5 ) إذا توضأ أحدكم و أدخل خفيه في رجليه و هما طاهرتان فليمسح عليهما ان شاء و لا يخلعهما إلا من جنابة .و هذا ليس فيه ( ما لم يخلعهما ) كما روى أسد ، و الثابت عن عمر في التوقيت برواية ، نباتة الجعفي و أبى عثمان النهدي ، و هما من أوثق التابعين هو الزائد على ما في هذا الخبر