ان تقام صلاة الصبح .
هذا ما لا خلاف فيه من أحد من الامة ( 1 ) 308 مسألة فمن سمع اقامة صلاة الصبح و علم ( 2 ) أنه إن اشتغل ( 3 ) بركعتي الفجر فاته من صلاة الصبح و لو التكبير : فلا يحل له أن يشتغل بهما ، فان فعل فقد عصى الله تعالى .
و إن دخل في ركعتي الفجر فأقيمت صلاة الصبح فقد بطلت الركعتان ، و لا فائدة له في أن يسلم منهما ، و لو لم يبق عليه منهما الا السلام ( 4 ) ، لكن يدخل بابتداء التكبير في صلاة الصبح كما هو .
فإذا أتم صلاة الصبح فان شاء ركعهما و ان شاء لم يركعهما .
( 5 ) و هكذا يفعل كل من دخل في نافلة و أقيمت عليه صلاة الفريضة و قال أبو حنيفة : من دخل المسجد و قد أقيمت الصلاة للصبح فان طمع ان يدرك مع الامام ركعة من صلاة الصبح و تفوته أخرى فليصل ركعتي الفجر ، ثم يدخل مع الامام ، و ان خشى ألا يدرك مع الامام و لا ركعة فليبدأ بالدخول مع الامام ، و لا يقضى ركعتي الفجر بعد ذلك و قال مالك : إن كان قد دخل المسجد و أقيمت الصلاة أو وجد ( 6 ) الامام في الصلاة فلا يركع ركعتي الفجر ، و لكن يدخل مع الامام ، فإذا طلعت الشمس
1 - تنبيه من أول هذا الكتاب - المحلى - اعتمدنا في مراجعتنا في صحيح البخارى على النسخة المطبوعة بالمطبعة الاميرية ببولاق سنة 1280 و هي التي صححها العلامة الكبير سيد المصححين على الاطلاق المرحوم الشيخ محمد قطة العدوى ، و تقع في ثلاث مجلدات و هي التي نرمز إلى صحفها فيما كتبناه من الحواشي . و أما الآن من أول المسألة ( رقم 308 ) فاننا جعلنا مراجعتنا على النسخة التي يطبعها الاستاذ الشيخ محمد منير الدمشقي - ناشر المحلى - و قد ظهر كل أجزائها . ( 2 ) في الاصلين ( أو علم ) و هو خطأ ظاهر ( 3 ) في اليمنية ( انه اشتغل ) بحذف ( إن ) و هو خطأ ، ( 4 ) في اليمنية ( السلام ) ( 5 ) في المصرية ( فان شاء ركعها و إن شاء لم يركعها ) بافراد الضمير فيهما ، و فى اليمنية ( فان شاء لم يركعهما ) بحذف القسم الاول . و كلاهما خطأ ( 6 ) في المصرية ( و وجد ) و هو خطأ