شرح المحلی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
فان شاء فليقضهما .و اما ( 1 ) إن كان خارج المسجد فعلم بالاقامة أو بأن الامام في الصلاة : فان رجا ان يدرك مع الامام ركعة فليركع ركعتي الفجر خارج المسجد ، ثم ليدخل مع الامام ، و ان لم يرج ذلك فليدخل مع الامام .و قال الشافعي و أبو سليمان كما قلنا قال علي : ما نعلم لقول ابي حنيفة و مالك حجة ، لا من قرآن و لا من سنة صحيحة و لا سقيمة ، و لا من إجماع ، و لا من قياس ، و لا من قول صاحب أصلا ( 2 ) فان شغبوا بأنه قد روى عن ابن مسعود : انه دخل المسجد و قد أقيمت صلاة الصبح فركع ركعتي الفجر ( 3 ) ، و عن ابن عمر أنه أتى المسجد لصلاة الصبح فوجد الامام يصلى فدخل بيت حفصة فصلى ركعتين ثم دخل في صلاة الامام فلم يقسم ابن مسعود و لا ابن عمر تقسيمهم ، من رجاء إدراك ركعة أو عدم رجاء ذلك .و لا يجدون هذا عن متقدم أبدا .و الثابت عن ابن عمر مثل قولنا فان قالوا : قد جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم ( من أدرك مع الامام ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) قلنا : نعم ، هذا حق ، و انما هذا فيمن فاتته ( 4 ) الصلاة و لم يأت إلا و الامام فيها .و أما من كان حاضرا لاقامة الصلاة فترك الدخول مع الامام أو اشتغل بقراءة قرآن أو بذكر الله تعالى أو بابتداء تطوع : فلا يخلتف اثنان من أهل الاسلام في أنه عاص لله تعالى متلاعب بالصلاة .فما الفرق بين هذا و بين اشتغاله بركعتي الفجر لو أنصفوا ؟ ! فان موهوا بأن ابن مسعود قد فعل ذلك .قيل لهم : أما المالكيون فقد