فهو عنه ثابت بأصح اسناد ( 1 ) و قال الحسن بن حى : يقال في العتمة الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ، و لا نقول بهذا أيضا ، لانه لم يأت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم 332 مسألة و لا يجوز تنكيس الاذان و لا الاقامة ، و لا تقديم مؤخر منها على ما قبله ، فمن فعل ذلك فلم يؤذن و لا أقام ، و لا صلى باذان و لا اقامة قال علي : هى أربعة اشياء تنازع الناس فيها : الوضوء و الاذان و الاقامة و الطواف بالبيت ، فقال أبو حنيفة : يجوز تنكيس كل ذلك .
و قال مالك لا يجوز تنكيس الاذان و لا الاقامة و لا الطواف ، و قال في أحد قوليه و أشهرهما : يجوز تنكيس الوضوء .
و قال الشافعي : لا يجوز تنكيس شيء من ذلك قال علي : لا يشك أحد في أن رسول الله صلى الله عليه و سلم علم الناس الاذان ، و لو لا ذلك ما تكهنوهما و لا ابتدعوهما ، فاذ لا شك في ذلك فانما علمهما عليه السلام مرتبين ( 2 ) كما هما ، أولا فأولا ، يأمر الذي يعلمه بأن يقول ما يلقنه ، ثم الذي بعده من القول ، إلى انقضائهما ، فاذ هذا كذلك فلا يحل لاحد مخالفة أمره صلى الله عليه و سلم في تقديم ما أخر أو تأخير ما قدم .
و بالله تعالى التوفيق 333 : مسألة فان كان برد شديد أو مطر رش فصاعدا ، فيجب ان يزيد المؤذن في أذانه بعد ( حى على الفلاح ) أو بعد ذلك ( 3 ) ( ألا صلوا
1 - رواية ذلك عن ابن عمر رواها البيهقي ( ج 1 : ص 424 و 425 ) و كذلك عن على ابن الحسين ثم قال ( و هذه اللفظة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم فيما علم بلالا و أبا محذورة ، و نحن نكره الزيادة فيه ) ( 2 ) في الاصل ( مرتين ) و هو خطأ لا يناسب بساط القول ( 3 ) كذا في الاصل ، و لا نرى فائدة هنا لقوله ( أو بعد ذلك ) إلا ان كان سقط شيء من الكلام