شرح المحلی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
قضايا مثنيات ، ثم توتر ذلك قضية سابعة مفردة ، فهذا هذر أفلح من هذركم ، فينبغي أن تلتزموه ! ! و أما المالكيون ، فانهم إذا قاسوا المستحاضة على المصراة ، و النفخ ، في الصلاة على ( و لا تقل لهما أف ) و المرأة ذات الزوج في مالها على المريض المخوف عليه الموت ، و فرج المتزوجة على يد السارق ، و سائر تلك القياسات التي لا شيء أسقط منها و لا أغث : فهذان القياسان أدخل في المعقول عند كل ذي مسكة عقل ، فينبغي لهم أن يلتزموها ، إن كانوا من أهل القياس ، و إلا فليتركوا تلك المقايس السخيفة ، فهو أحظى لهم في الدين و أدخل في المعقول ! ! و بالله تعالى التوفيق و قال بعض المالكيين : لما كانت ( لا اله الا الله ) تقال في آخر الاذان مرة واحدة : وجب أن تكون الاقامة كلها كذلك ، إلا ما اتفق عليه من التكبير فيها .فقلنا لهم : لما لم يكن ما ذكرتم ( 1 ) حجة في افراد الاذان لم يكن حجة في افراد الاقامة .و أيضا : فانه لما كان التكبير في الاقامة يثنى باتفاق منا و منكم : وجب أن يثنى سائر الاقامة ، الا ما اتفق عليه و هو التهليل في آخرها فقط .أو لما كان التكبير في الاقامة يقال أربع مرات وجب أن يكون في الاقامة أيضا يقال مرتين ، ليكون فيها تربيع يخرج منه إلى تثنية إلى افراد .و كل هذا هوس ، إنما أوردناه ليرى أهل التصحيح فساد القياس و بطلانه و قد صح عن ابن عمر و أبي أمامة بن سهل بن حنيف : أنهم كانوا يقولون في أذانهم ( حى على خير العمل ) و لا نقول به لانه لم يصح عن النبي صلى الله عليه و سلم ، و لا حجة في أحد دونه .و لقد كان يلزم من يقول في مثل هذا عن الصاحب : مثل هذا لا يقال بالرأي : أن يأخذ بقول ابن عمر في هذا ،