شرح المحلی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 3

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قضايا مثنيات ، ثم توتر ذلك قضية سابعة مفردة ، فهذا هذر أفلح من هذركم ، فينبغي أن تلتزموه ! ! و أما المالكيون ، فانهم إذا قاسوا المستحاضة على المصراة ، و النفخ ، في الصلاة على ( و لا تقل لهما أف ) و المرأة ذات الزوج في مالها على المريض المخوف عليه الموت ، و فرج المتزوجة على يد السارق ، و سائر تلك القياسات التي لا شيء أسقط منها و لا أغث : فهذان القياسان أدخل في المعقول عند كل ذي مسكة عقل ، فينبغي لهم أن يلتزموها ، إن كانوا من أهل القياس ، و إلا فليتركوا تلك المقايس السخيفة ، فهو أحظى لهم في الدين و أدخل في المعقول ! ! و بالله تعالى التوفيق و قال بعض المالكيين : لما كانت ( لا اله الا الله ) تقال في آخر الاذان مرة واحدة : وجب أن تكون الاقامة كلها كذلك ، إلا ما اتفق عليه من التكبير فيها .

فقلنا لهم : لما لم يكن ما ذكرتم ( 1 ) حجة في افراد الاذان لم يكن حجة في افراد الاقامة .

و أيضا : فانه لما كان التكبير في الاقامة يثنى باتفاق منا و منكم : وجب أن يثنى سائر الاقامة ، الا ما اتفق عليه و هو التهليل في آخرها فقط .

أو لما كان التكبير في الاقامة يقال أربع مرات وجب أن يكون في الاقامة أيضا يقال مرتين ، ليكون فيها تربيع يخرج منه إلى تثنية إلى افراد .

و كل هذا هوس ، إنما أوردناه ليرى أهل التصحيح فساد القياس و بطلانه و قد صح عن ابن عمر و أبي أمامة بن سهل بن حنيف : أنهم كانوا يقولون في أذانهم ( حى على خير العمل ) و لا نقول به لانه لم يصح عن النبي صلى الله عليه و سلم ، و لا حجة في أحد دونه .

و لقد كان يلزم من يقول في مثل هذا عن الصاحب : مثل هذا لا يقال بالرأي : أن يأخذ بقول ابن عمر في هذا ،

1 - في الاصل ( ذكرت )




/ 280