شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 3 -صفحه : 280/ 165
نمايش فراداده

ابتداء وقت العصر والمغرب والعشاء والفجر

فمن دخل في صلاة العصر قبل ذلك لم تجزه إلا يوم عرفة بعرفة فقط ، ثم يتمادي وقت الدخول في العصر إلى أن تغرب الشمس كلها ، إلا أننا نكره تأخير العصر إلى أن تصفر الشمس إلا لعذر .

و من كبر للعصر قبل أن يغرب جميع القرص فقد أدرك العصر فإذا غاب جميع القرص فقد بطل وقت الدخول في العصر ، و دخل أول وقت صلاة المغرب .

و لا يجزئ الدخول في صلاة المغرب قبل غروب جميع القرص .

ثم يتمادى وقت صلاة المغرب إلى أن يغيب الشفق الذي هو الحمرة فمن كبر للمغرب قبل أن يغيب آخر حمرة الشفق فقد أدرك صلاة المغرب بلا كراهة و لا ضرورة فإذا غربت حمرة الشفق كلها فقد بطل وقت الدخول في صلاة المغرب الا للمسافر المجد و بمزدلفة ليلة يوم النحر فقط ، و دخل وقت صلاة العشاء الآخرة ، و هي العتمة .

و من كبر لها و من الحمرة في الافق شيء لم يجزه .

ثم يتمادى وقت صلاة العتمة إلى انقضاء نصف الليل الاول ، و ابتداء النصف الثاني .

فمن كبر لها في أول النصف الثاني من الليل فقد أدرك صلاة العتمة بلا كراهة و لا ضرورة فإذا زاد على ذلك فقد خرج وقت الدخول في صلاة العتمة فإذا طلع الفجر الثاني فقد دخل أول وقت صلاة الصبح ، فلو كبر لها قبل ذلك لم يجزه .

و يتمادى وقتها إلى أن يطلع أول قرص الشمس ، فمن كبر لها قبل أول القرص فقد أدرك صلاة الصبح ، إلا أننا نكره تأخيرها عن أن يسلم منها قبل طلوع أول القرص إلا لعذر ، فإذا طلع أول القرص فقد بطل وقت الدخول في صلاة الصبح فإذا خرج وقت كل صلاة ذكرناها لم يجز أن يصليها ، لا صبي يبلغ ، و لا حائض تطهر ، و لا كافر يسلم ، و لا يصلى هؤلاء إلا ما أدركوا في