465 مسألة و من لم يمس بالماء في وضوئه و غسله و لو مقدار شعرة مما أمر بغسله في الغسل أو الوضوء فلا صلاة له ، لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ ) و هذا لم يتوضأ بعد ، اذ لم يكمل طهارته كما أمر 466 ( مسألة ) و من أحال القرآن ( 1 ) متعمدا فقد كفر ، و هذا ما لا خلاف فيه و من كانت لغته العربية جاز له ان يدعو بها في صلاته ، و لا يجوز له ان يقرأ بها ، و من قرأ بغير العربية فلا صلاة له و قال أبو حنيفة : من قرأ بالفارسية في صلاته جازت صلاته قال علي : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ) و قال الله تعالى .
( قرآنا عربيا ) و قال تعالى .
( و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ) فصح ان العربية لم يرسل به الله تعالى محمدا عليه السلام ، و لا أنزل به عليه القرآن ، فمن قرأ بغير العربية ( 2 ) فلم يقرأ ما أرسل الله تعالى به نبيه عليه السلام ، و لا قرأ القرآن ، بل لعب بصلاته ، فلا صلاة له ، إذ لم يصل كما أمر .
فان ذكروا قول الله تعالى : ( و انه لفى زبر الاولين ) قلنا : نعم ، ذكر القرآن و الانذار به في زبر الاولين ، و أما أن يكون الله تعالى أنزل هذا القرآن على أحد قبل رسول الله صلى الله عليه و سلم فباطل و كذب ممن ادعى ذلك ، و لو كان هذا ما كان فضيلة لرسول الله صلى الله عليه و سلم و لا معجزة له ، و ما نعلم أحدا قال هذا قبل أبي حنيفة و من لم يحفظ أم القرآن صلى كما هو ، و عليه أن يتعلمها ، لقول الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) فهو مكلف ما لا يقدر عليه ، فان حفظ شيئا من القرآن غيرها لزمه فرضا أن يصلى به ، و يتعلم أم القرآن لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ، ( لا صلاة الا بقراءة ) و لقول الله تعالى ( فاقرؤا ما تيسر من القرآن ) سجود السهو 467 مسألة كل عمل يعمله المرء في صلاته سهوا و كان ذلك العمل مما
1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( القراءة ) و ما هنا أحسن و أصح ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( فمن قرأ بالعربية ) و هو خطأ فاحش