شرح المحلی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
لو تعمده ذاكرا بطلت صلاته - : فانه يلزمه في السهو سجدتا السهو ، و يشبه أن يكون هذا مذهب الشافعي إلا أنه رأى السهو في ترك الجلسة بعد الركعتين ، و ظاهر مذهبه أنها ليست فرضا ، و قال : من أسقظ شيئا من صلب صلاته سهوا فعليه سجود السهو .و قال أبو سليمان و أصحابنا : لا سجود سهو إلا في مواضع : و هي : من سلم أو تكلم أو مشى ساهيا في الصلاة المفروضة ، أو من قام من اثنتين في صلاة مفروضة ، أو من شك فلم يدر كم صلى ؟ أو من زاد في صلاته ركعة فما فوقها ساهيا في صلاة مفروضة .و قال أبو حنيفة : لا سجود سهو إلا في عشرة أوجه : إما قيام مكان قعود ، و إما قعود مكان قيام للامام و الفذ و إما سلام قبل تمام الصلاة للامام أو الفذ ، أو نسيان تكبير صلاة العيد خاصة للامام أو الفذ ، أو نسيان القنوت في الوتر للامام أو الفذ ، أو نسيان التشهد للامام أو الفذ ، أو نسيان أم القرآن للامام أو الفذ ، أو تأخيرها بعد قراءة السورة للامام أو للفذ ، أو من جهر في قراءة سر أو أسر في قراءة جهر للامام خاصة ، فقط قال : فان تعمد ذلك فصلاته تامة و لا سجود سهو عليه .قال : فان نسى سجدة أو شك فلم يدر كم صلى ؟ فان كان ذلك أول مرة أعاد الصلاة و ان كان قد عرض له ذلك و لو مرة سجد للسهو ، فان لم يذكر ذلك إلا بعد أن خرج من المسجد بطلت صلاته و أعادها و أما مذهب مالك في سجوده لسهو فغير منضبط ، لانه رأى فيمن ترك ثلاث تكبيرات من الصلاة فصاعدا تكبيرة الاحرام ان يسجد للسهو ، فان لم يفعل حتى انتقض وضوؤه أو تطاول ذلك بطلت صلاته و أعادها .ورأى فيمن سها عن تكبيرتين من الصلاة كذلك أن يسجد للسهو ، فان لم يفعل حتى انتقض وضوؤه أو تطاول ذلك فلا شيء عليه و صلاته تامة ، و لا سجود سهو عليه ، ورأى فيمن سها عن تكبيرة واحدة تكبيرة الاحرام ( 1 ) أن لا شيء عليه ، لا سجود سهو و لا غيره .ورأى على من جعل ( الله أكبر ) مكان ( سمع الله لمن حمده ) سجود السهو .ورأى على من جهر في قراءة سر