شرح المحلی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 4

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عليه ذلك و الغافل سهوا و المرحوم سواء في كل ما ذكرنا فان قدر أن يسجد على ظهر أحد ممن بين يديه أو على رجله ، فليفعل و يجزئه برهان ذلك قول الله تعالى : ( و لا تبطلوا أعمالكم ) فمن صح له الاحرام فما زاد فقد صح له عمل مفترض أداؤه كما امر ، فلا يحل له ابطاله بغير نص من رسول الله صلى الله عليه و سلم في إبطاله ، و قال تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا آدم ثنا ابن أبي ذئب حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب و أبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( إذا سمعتم الاقامة فامشوا إلى الصلاة و عليكم السكينة ( 1 ) و الوقار ، و لا تسرعوا ، فما أدركتم فصلوا ، و ما فاتكم فأتموا ) ( 2 ) حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن ابن عجلان حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا تبادروني بركوع و لا بسجود ، ( 3 ) فانه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به ( 4 ) إذا رفعت ، إنى قد بدنت ) ( 5 ) فأمر عليه السلام بصلاة ما أدرك المرء ، و ان لا يسبق الامام بركوع و لا بسجود ، و انه مهما فات المأموم من ركوع أدركه بعد رفع الامام ، و لم يخص عليه السلام ركعة أولى من ثانية ، و لا ثالثة و لا رابعة ، و امر بقضاء ما فاته .

و قد أخبر عليه السلام انه رفع عن أمته الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه ، و هذا يوجب يقين ما قلنا : من ان يأتى المرء بصلاته حسب ما يستطيع و ما عدا هذا فهو قول فاسد

1 - في البخارى ( ج 1 ص 260 ) ( و عليكم بالسكينة ) و هي رواية أبى ذر ، و فى رواية الباقين كما هنا ( 2 ) رواه البخارى أيضا في الجمعة بهذا الاسناد بلفظ آخر ( ج 2 ص 37 - 38 ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( بركوعى و لا بسجودى ) و هو خطأ ( 4 ) كلمة ( به ) زدناها من سنن ابى داود ( ج 1 ص 239 ) ( 5 ) يجوز فيه تشديد الدال المفتوحة و يجوز ضم الدال المخففة

/ 272