فان ذكروا ان عائشة نهت ابن عباس عن ذلك قلنا : كم قصة لها رضى الله عنها خالفتموها ؟ حيث لا يعلم لها مخالف من الصحابة رضى الله عنهم ، و حيث لم تأت سنة بخلافها ، كأمرها المستحاضة بالوضوء لكل صلاة إيجابا و معها في ذلك على بن أبي طالب ، و ابن عباس ، و ابن الزبير رضى الله عن جميعهم ، و لا مخالف لهم في ذلك يعرف من الصحابة ، و معها السنة الصحيحة ، و كامامتها هى وأم سلمة رضى الله عنهما النساء في الفريضة ، و لا مخالف لهما في ذلك من الصحابة يعرف ، و مثل هذا كثير جدا ! فان كان لا يحل خلافها في مكان لم يحل في كل مكان ، و إن كان خلافها للسنة مباحا في موضع فهو واجب بالسنة في كل موضع 476 مسألة و من ابتدأ الصلاة مريضا مومئا أو قاعدا أو راكبا لخوف ثم أفاق أو أمن .
قام المفيق و نزل الآمن ، و بنيا ( 1 ) على ما مضى من صلاتهما ، و أتما ما بقي ، و صلاتهما تامة ، سواء كان ما مضى منها أقلها أو لم يكن الا التكبير ، أو لم يبق منها إلا السلام فيما بين ذلك ، كل ذلك سواء و من ابتدأ صلاته صحيحا آمنا قائما إلى القبلة ، ثم مرض مرضا أصاره إلى القعود أو إلى الايماء أو إلى القبلة ، أو خاف فاضطر إلى الركوب و الركض و الدفاع .
فليبن على ما مضى من صلاته ، وليتم ما بقي ، كما ذكرنا سواء سواء و لا فرق ، لما ذكرنا من قوله تعالى ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) و لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) و هو قول مالك و زفر و أبي سليمان و غيرهم و قال الشافعي : ان أمن بعد الخوف فنزل بني و تمت صلاته ، و إن خاف بعد الامن فركب ابتدأ الصلاة قال علي : و هذا تقسيم فاسد ، و تفريق على أصله بين قليل العمل و كثيره ، و هو أصل في غاية الفساد .
و قال تعالى ( فان خفتم فرجالا أو ركبانا ) و قد صلى بعض الصحابة
أيضا احمد ( ج 4 ص 278 ) و الترمذى ( ج 2 ص 3 ) و الحاكم ( ج 4 ص 198 و 199 ) و صححه هو و الترمذى و الذهبي ( 1 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( و بني ) و هو خطأ