شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 4 -صفحه : 272/ 181
نمايش فراداده

في صلاته تلك حتى يتمها ، ثم يصلى التي ذكر فقط ، لا يجوز له ذلك ، و لا يعيد التي ذكرها فيها .

قال الله تعالى .

( و لا تبطلوا أعمالكم ) فهذا في عمل قد نهى عن ابطاله و قال أبو حنيفة : ان كان الذي ذكر خمس صلوات فأقل قطع التي هو فيها وصلى التي ذكر ، و قطع صلاة الصبح و أوتر ، ثم صلى التي قطع ، فان خشى فوت التي هو فيها تمادى فيها ثم صلى التي ذكر و لا مزيد ، فان كانت التي ذكر ست صلوات فصاعدا تمادى في صلاته التي هو فيها ثم قضى التي ذكر و قال مالك .

ان كانت التي ذكر خمس صلوات فأقل أتم التي هو فيها ثم صلى التي ذكر ، ثم أعاد التي ذكرها فيها ، و ان كانت ست صلوات فأكثر أتم التي هو فيها ثم قضى التي ذكرها و لا يعيد التي ذكرها فيها قال علي : و هذان قولان فاسدان أول ذلك : أنه تقسيم بلا برهان ، و لا فرق بين ذكر الخمس و ذكر ألست ، لا بقرآن و لا بسنة صحيحة و لا سقيمة و لا إجماع و لا قول صاحب ، و لا قياس و لا رأى سديد ، و لا فرق بين وجوب الترتيب في صلاة يوم و ليلة و بين وجوبه في ترتيب صلاة أمس قبل صلاة اليوم ، و صلاة أول أمس قبل صلاة أمس ، و هكذا أبدا فان ذكروا قول رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها ) ، لا كفارة لها إلا ذلك ) قلنا : هذا حق و هو عليه السلام الآمر بهذا قد ذكر صلاة الصبح إذ انتبه بعد طلوع الشمس ، فأمر الناس بالاقتياد و الوضوء و الاذان ، ثم صلى هو و هم ركعتي الفجر ثم صلى الصبح ، فصح ان معنى قوله عليه السلام ( فليصلها إذا ذكرها ) كما امر ، لا كما لم يؤمر من قطع صلاة قد امره عليه السلام بالتمادي فيها بقوله ( فما أدركتم فصلوا ، و ما فاتكم فأتموا ) و بقوله عليه السلام ( إن في الصلاة لشغلا ) ثم هم أول مخالف لهذا الخبر لتفريقهم بين ذكر خمس فأقل و بين ذكره أكثر من خمس ، و ليس في الخبر نص و لا دليل بالفرق بين ذلك فان ذكروا خبر ابن عمر ( من ذكر صلاة في صلاة ) انهدمت عليه ( 1 )

1 - لم اجد هذا الخبر بهذا اللفظ ، و ورد هذا المعنى عن ابن عمر مرفوعا و موقوفا عند البيهقي ( ج 2 ص 221 و 222 )