شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 4 -صفحه : 272/ 263
نمايش فراداده

ففرض عليه النهوض اليه .

و لا يجوز الاسراع إلى الصلاة ، و إن علم أنها قد ابتدئت حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن احمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أبو نعيم - هو الفضل بن دكين - ثنا شيبان عن يحيى - هو ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن ابيه قال .

( بينما ( 1 ) نحن نصلى مع رسول الله صلى الله عليه و سلم اذ سمع جلبة رجال ( 2 ) ، فلما صلى قال .

ما شأنكم ؟ قالوا : استعجلنا إلى الصلاة ، قال : فلا تفعلوا ، إذا اتيتم الصلاة فعليكم السكينة ( 3 ) ، فما أدركتم فصلوا ، و ما فاتكم فأتموا ) و به إلى البخاري : ثنا آدم ثنا ( 4 ) ابن أبي ذئب حدثني ( 5 ) الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( إذا سمعتم الاقامة فامشوا إلى الصلاة و عليكم السكينة ( 6 ) و الوقار ( 7 ) فما أدركتم فصلوا ، و ما فاتكم فأتموا ) فهذا عموم لما أدركه المرء من الصلاة ، قل أم كثر ، و هذان الخبران زائدان على الخبر الذي فيه : ( من أدرك من الصلاة مع الامام ركعة فقد أدرك الصلاة ) و لا يحل ترك الاخذ بالزيادة و روينا عن ابن مسعود : أنه أدرك قوما جلوسا في آخر صلاتهم فقال : أدركتم إن شاء الله و عن شقيق بن سلمة : من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة و عن الحسن قال : إذا أدركهم سجودا سجد معهم و عن ابن جريج : قلت لعطاء : إن سمع الاقامة أو الاذان ( 8 ) و هو يصلى المكتوبة أ يقطع صلاته و يأتي الجماعة ؟ قال : إن ظن أنه يدرك من المكتوبة شيئا فنعم و عن سعيد بن جبير : أنه جاء قوما فوجدهم قد صلوا فسمع مؤذنا فخرج اليه و روينا : أن الاسود بن يزيد فعله أيضا

1 - في الاصلين ( بينا ) و ما هنا هو الذي في البخارى ( ج 1 ص 259 ) ( 2 ) في بعض نسخ البخارى ( جلبة الرجال ) ( 3 ) هكذا الاصلين بدون الباء ، و فى البخارى ( فعليكم بالسكينة ) بإثباتها ( 4 ) في النسخة رقم ( 45 ) ( حدثني ) ( 5 ) في البخارى ( ج 1 ص 260 ) ( حدثنا )

6 - هكذا في الاصلين بحذف الباء ، و فى البخارى ( و عليكم بالسكينة ) بإثباتها ( 7 ) في البخارى زيادة ( و لا تسرعوا ) ( 8 ) في النسخة رقم ( 45 ) ( ان سمع الاذان و الاقامة )