شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 4 -صفحه : 272/ 73
نمايش فراداده

و رويناه من طريق سفيان بن عيينة عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم ( لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه ( 1 ) منه شيء ) قال علي : المعنى في كلا اللفظين واحد ، لانه متى ألقى بعض الثوب على عاتقه فلم يصل في ثوب ليس على عاتقيه منه شيء ، بل صلى في ثوب على أحد عاتقيه منه شيء حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن محمد ثنا احمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا هرون بن معروف ثنا حاتم بن اسماعيل عن يعقوب ابن مجاهد ابي حرزة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال .

أتينا جابر بن عبد الله أنا و أبي فحدثنا في حديث .

ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال له ( يا جابر ، إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه ، و إذا كان ( 2 ) ضيقا فاشدده على حقوك ( 3 ) يعنى ثوبه و هذه الاحاديث تقضى على سائر الاخبار في الصلاة في الثوب الواحد و روينا عن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع مولى ابن عمر قال في الثوب .

إذا كان واسعا فتوشح به ، و ان كان قصيرا فاتزر به ( 4 ) و عن ابي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال إذا لم يكن عليك إلا ثوب واحد ان كان واسعا فتوشح به و ان كان صغيرا فاتزر به و عن طاوس بنحو هذا و عن محمد بن الحنفية .

لا صلاة لمن لم يخمر على عاتقيه في الصلاة

1 - في النسخة رقم ( 16 ) عاتقه بالافراد ، و هو خطأ ، لان المؤلف جمع بين روايتي الافراد و التثنية فدل على اختلافهما في اللفظ .

و هذا إذا صح أن الاولى رواية له في نسخ البخارى .

و رواية سفيان عن ابى الزناد رواها مسلم ( ج 1 ص 146 ) و أشار ابن تيمية في المنتقى ( نيل الاوطار ج 2 ص 58 ) إلى ان رواية البخارى بالافراد و رواية مسلم بالتثنية ، و هو يؤيد صحة رواية ابن حزم للفظ البخارى .

و هذا الحديث ليس في الموطأ ( 2 ) في الاصل ( و ان كان ) و صححناه من مسلم ، و هذا قطعة من حديث جابر الطويل في مسلم ( ج 2 ص 394 - 397 ) ( 3 ) بفتح الحاء المهملة و يجوز كسرها ، و هو الكشح أو معقد الازار

4 - في النسخة رقم ( 45 ) ( فائتزر به )