أما اللعنة فقد صح لعن كل من ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و أما تمام صلاتهن فانهن بعد حصول هذه الاعمال فيهن و منهن لا يقدرن على التبرئ من تلك الاحوال ، و من عجز عما كلف سقط عنه .
قال تعالى ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) .
و قال عليه السلام ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) فلم يكلف أحد إلا ما يستطيع ، فإذا عجزن عن ازالة تلك الاحوال فقد سقط عنهن ازالتها ، وهن مأمورات بالصلاة ، فيؤدينها كما يقدرن و أما الواصلة في شعر نفسها فقادرة على ازالته ، فاذ لم تزله فقد استصحبت في صلاتها عملا هى فيه عاصية لله عز و جل ، فلم تصل كما أمرت ، فلا صلاة لها .
و بالله تعالى التوفيق 435 مسألة و الصلاة جائزة على ظهر الكعبة ، و على أبي قبيس و على كل سقف بمكة ، و ان كان أعلى من الكعبة ، و في جوف الكعبة أينما شئت منها ، الفريضة و النافلة سواء و قال مالك : لا تجوز الصلاة في جوف الكعبة ، الفرض خاصة ، و أجاز فيها التنفل و الذي قلنا نحن هو قول أبي حنيفة و الشافعي و أبي سليمان و غيرهم و احتج أتباع مالك بأن قالوا : إن من صلى داخل الكعبة فقد استدبر بعض الكعبة قال علي : إنما قال الله عز و جل : ( و من حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام و حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) .
فلو كان ما ذكره المالكيون حجة لما حل لاحد أن يصلى في المسجد الحرام ، لانه هو القبلة بنص كلام الله تعالى في القرآن ، و كل من يصلى فيه فلا بد له من أن يستدبر بعضه .
فظهر فساد هذا القول و أيضا : فان كل من صلى إلى المسجد الحرام أو إلى الكعبة فلا بد له من أن يترك بعضها عن يمينه و بعضها عن شماله ، و لا فرق عند أحد من أهل الاسلام في أنه لافرق بين استدبار القبلة في الصلاة و بين أن يجعلها على يمينه أو على شماله ، فصح أنه ( 1 ) لم يكلفنا الله عز و جل قط مراعاة هذا ، و انما كلفنا أن نقابل بأوجهنا ما قابلنا ( 2 ) من جدار الكعبة أو من جدار المسجد قبالة الكعبة حيثما كنا فقط
1 - في النسخة رقم ( 45 ) ( فصح اننا ) الخ ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( ما قابلها ) و ما هنا أحسن