حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبد الله بن يوسف قال : أنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال : ( دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم الكعبة و أسامة بن زيد و بلال و عثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه و مكث فيها ، فسألت بلالا حين خرج : ما صنع النبي صلى الله عليه و سلم ؟ قال : جعل عمودا عن يساره و عمودين ( 1 ) عن يمينه و ثلاثة أعمدة من ورائه ثم صلى ) قال علي : ما قال أحد قط إن صلاته المذكورة صلى الله عليه و سلم كانت إلى القبلة ، و قد نص عليه السلام على أن الارض كلها مسجد ، و باطن الكعبة أطيب الارض و أفضلها ، فهي أفضل المساجد و أولاها بصلاة الفرض و النافلة ، و لا يجوز لغير الراكب أو الخائف أو المريض ( 2 ) أن يصلى نافلة إلى القبلة ، و التفريق بين الفرض و النافلة بلا قرآن و لا سنة و لا إجماع خطأ .
و بالله تعالى التوفيق .
و كل مكان أعلى من الكعبة فانما علينا مقابلة جهة الكعبة فقط : و قد هدمت الكعبة لتجدد فما قال أحد ببطلان صلاة المسلمين 436 مسألة و من صلى و في قبلته مصحف فذلك جائز ، ما لم يتعمد عبادة المصحف ، إذ لم يأت نص و لا إجماع بالمنع من ذلك 437 مسألة و من صلى و في قبلته نار أو حجر أو كنيسة أو بيعة أو بيت نار أو إنسان ، مسلم ، أو كافر ، أو حائض أو أى جسم كان حاشا الكلب و الحمار و غير المضطجعة من النساء فكل ذلك جائز ، لانه لم يأت بالفرق بين شيء مما ذكرنا و بين سائر الاجسام كلها قرآن و لا سنة و لا إجماع ، و لا بد من أن يكون بين يدى المصلى جسم من أجسام العالم ، فالتفريق بينها باطل ، لانه دعوى بلا برهان و بالله تعالى التوفيق 438 مسألة و الصلاة في البيعة و الكنيسة و بين النار و المجزرة ما اجتنب البول و الفرث و الدم و على قارعة الطريق و بطن الوادي و مواضع الخسف و إلى البعير و الناقة و للتحدث و النيام ( 3 ) و في كل موضع : جائزة ، ما لم يأت نص أو إجماع متيقن في تحريم الصلاة في مكان ما ، فيوقف عند النهي في ذلك
1 - في البخارى ( ج 1 ص 214 ) ( و عمودا ) و قال في آخر الحديث ( و قال لنا اسماعيل حدثني مالك و قال : و عمودين ) و كذلك هو في الموطأ ( ص 155 ) بالتثنية ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) بحذف ( ان ) ( 3 ) في النسخة ( رقم 16 ) و الناقة و المنام و هو خطأ