حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر و سفيان الثوري كلاهما عن الاعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال : ( قلت : يا رسول الله ، أى مسجد وضع في الارض أول ؟ قال : المسجد الحرام ، قلت : ثم أى ؟ قال : المسجد الاقصى ، قلت : كم بينهما ؟ قال أربعون سنة ، ثم حيثما أدركتك الصلاة فصل ، فهو مسجد ) ( 1 ) قال علي : فهذا نص جلى ان ( 2 ) الكعبة مسجد ، مع مجئ القرآن بذلك ، و ما علم احد مسجدا تحرم فيه صلاة الفرض و تحل فيه النافلة ! و روينا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من طريق ابي هريرة و جابر و حذيفة و انس .
ان من فضائلنا ان الارض جعلت لنا مسجدا ، و كل ما ذكرنا من الارض ، فالصلوة فيه جائزة ، حاشا ما جاء النص من المنع من الصلاة فيه كعطن الابل ، و الحمام ، و المقبرة ، و إلى قبر و عليه و المكان المغصوب ، و النجس ، و مسجد الضرار فقط و انما جاء النهى عن الصلاة في المجزرة و ظهر بيت الله الحرام من طريق زيد بن جبيرة ، و هو لا شيء ( 3 ) ، و من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث و هو ضعيف ( 4 ) و جاء النهى عن الصلاة في موضع الخسف من طريق ابن لهيعة ، و هو لا شيء ( 5 ) و جاء النهى عن الصلاة على قارعة الطريق من طريق الحسن ( 6 ) عن جابر ، و لا يصح
1 - رواه البخارى ( ج 4 ص 288 - 314 ) من طريقين عن الاعمش ، و مسلم ( ج 1 ص 146 و 147 ) من طرق عن الاعمش أيضا ( 2 ) في النسخة رقم ( 45 ) فهذا نص على ان الخ 3 - هو من حديث زيد عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر . رواه الترمذي ( ج 1 ص 71 ) و ابن ماجه ( ج 1 ص 130 ) و زيد هذا ضعيف جدا قال الساجي حدث عن داود بن الحصين بحديث منكر جدا يعنى هذا الحديث في النهى عن الصلاة في سبعة مواطن ( 4 ) هو من حديث عبد الله بن صالح عن الليث عن نافع عن ابن عمر . رواه ابن ماجه ( ج 1 ص 130 ) و عبد الله ثقة و لا عبرة بتضعيف من ضعفه فالاسناد صحيح ( 5 ) ابن لهيعة ثقة ، و الحديث رواه أبو داود ( ج 1 ص 182 - 184 ) من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة و يحيى بن أزهر عن عمار ابن سعد المرادي عن ابى صالح الغفاري عن على ، و رواه البيهقي ( ج 2 ص 451 ) من طريق ابى داود ، فلم ينفرد به ابن لهيعة و إنما العلة فيه أن أبا صالح الغفاري لم يعرف له سماع من على و روايته عنه مرسلة . ( 6 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( و هو عن الحسن )