سماع الحسن من جابر ( 1 ) 439 مسألة و الصلاة جائزة على الجلود و على الصفوف و على كل ما يجوز القعود عليه إذا كان طاهرا ، و جائز للمرأة أن تصلى على الحرير ، و هو قول أبي حنيفة و الشافعي و أبي سليمان و غيرهم و قال عطاء : لا تجوز الصلاة إلا على التراب و البطحاء و قال مالك : تكره الصلاة على الارض أو ما تنبت الارض قال علي : هذا قول لا دليل على صحته ، و السجود واجب على سبعة أعضاء : الرجلين و الركبتين ، و اليدين ، و الجبهة ، و الانف ، و هو يجيز وضع جميع هذه الاعضاء على كل ما ذكرنا ، حاشا الجبهة ، فأى فرق بين أعضاء السجود ؟ ! و لا سبيل إلى وجود فرق بينها لا من قرآن و لا سنة صحيحة و لا سقيمة ، و لا من إجماع و لا من قياس ، و لا من قول صاحب و لا من رأى له وجه .
و بالله تعالى التوفيق و روينا عن ابن مسعود : أنه صلى على مسح شعر و عن عمر بن الخطاب : أنه كان يسجد في صلاته على عبقري ( 2 ) ، و هو بساط صوف و عن ابن عباس : انه سجد في صلاته على طنفسة ( 3 ) و هي بساط صوف و عن أبى الدرداء مثل ذلك .
و عن شريح و الزهري مثل ذلك ، و عن الحسن ، و لا مخالف لمن ذكرنا من الصحابة رضى الله عنهم في ذلك و بالله تعالى التوفيق 440 مسألة و من زحم يوم الجمعة أو غيرها فلم يقدر على السجود على ما بين يديه ، فليسجد على رجل من يصلى بين يديه أو على ظهره و يجزئه ، و هو قول ابي حنيفة و الشافعي و أبي سليمان و غيرهم
1 - النهى عن الصلاة في محجة الطريق جاء في حديث ابن عمر الذي رواه ابن ماجه من طريق الليث و أشرنا اليه ( 2 ) رواه البيهقي ( ج 2 ص 436 ) ثم قال : ( قال أبو عبيد . قوله عبقري هو هذه البسط التي فيها الاصباغ و النقوش ) و فى اللسان ( قال ابن سيده . العبقري و العباقرى ضرب من البسط ، الواحدة عبقرية ، و عبقر قرية باليمن توشى فيها الثياب و البسط ) و قال ياقوت ( لعل هذا كان بلدا قديما و خرب ) ( 3 ) مثلثة الطاء و الفاء و بكسر الطاء و فتح الفآء و بالعكس قاله في القاموس . و الاثر رواه البيهقي ( ج 2 ص 436 )