شرح المحلی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و قال مالك .لا يجوز ذلك قال علي .أمرنا الله تعالى بالسجود ، و لم يخص شيئا نسجد عليه من شيء ، ( و ما كان ربك نسيا ) حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ثنا احمد بن سعيد بن حزم ثنا محمد بن عبد الملك ابن أيمن ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان الثوري عن الاعمش عن المسيب بن رافع عن زيد بن وهب عن عمر بن الخطاب قال : إذا اشتد الحر فليسجد أحدكم على ثوبه ، و إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر رجل ( 1 ) و روينا عن الحسن البصري و عن طاوس : إذا كثر الزحام فاسجد على ظهر أخيك ، و عن مجاهد : اسجد على رجل أخيك ، و لا يعرف في هذا لعمر رضى الله عنه من الصحابة رضى الله عنهم مخالف 441 مسألة و جائز للامام أن يصلى في مكان أرفع من مكان جميع المأمومين ، و في أخفض منه ، سواء في كل ذلك العامة و الاكثر و الاقل فان أمكنه السجود فحسن و الا فإذا أراد السجود فلينزل حتى يسجد حيث يقدر ، ثم يرجع إلى مكانه .و هو قول الشافعي و أبي سليمان و قال أبو حنيفة و مالك : لا يجوز ذلك ، و أجازه أبو حنيفة في مقدار قامة فأقل ، و أجازه مالك في الارتفاع اليسير قال علي : هذان تحديد ان فاسدان ، لم يأت بهما نص قرآن و لا سنة و لا إجماع و لا قياس و لا قول صاحب و لا رأى له وجه ، و ما علم في شيء من ذلك فرق بين قليل الارتفاع