ثم يقال له : فهبك ذلك كذلك ؟ أ تقولون : بهذا أنتم ؟ فتمنعون من المشي بين القبور بنعلين فيهما قذر ؟ فمن قولهم : لا ، فيقال لهم : فأى راحة لكم في دعوى كاذبة ؟ ثم لو صحت لم تقولوا بها ، و لقيتم مخالفين للخبر بكل حال ؟ و يقال له أيضا : و لعل البناء في الرعاف إنما هو في الدم الاسود لشبهه بدم الحيض ، و لعل فساد صلاة الرجل إلى جنب المرأة إنما هو إذا كانت شابة خوف الفتنة ، و مثل هذا كثير 580 - مسألة - و يصلى على ما وجد من الميت المسلم ، و لو انه ظفر أو شعر فما فوق ذلك و يغسل ، و يكفن ، إلا ان يكون من شهيد فلا يغسل ، لكن يلف و يدفن و يصلى على الميت المسلم و ان كان غائبا لا يوجد منه شيء ، فان وجد من الميت عضو آخر بعد ذلك أيضا غسل أيضا ، و كفن ، و دفن ، و لا بأس بالصلاة عليه ثانية و هكذا ابدا برهان ذلك أننا قد ذكرنا قبل وجوب غسل الميت و تكفينه و دفنه و الصلاة عليه ، فصح بذلك غسل جميع أعضائه ، قليلها و كثيرها ، و ستر جميعها بالكفن و الدفن ، فذلك بلا شك واجب في كل جزء منه ( 1 ) ، فاذ هو كذلك فواجب عمله فيما أمكن عمله فيه ، بالوجود متى وجد ، و لا يجوز أن يسقط ذلك في الاعضاء المفرقة بلا برهان و ينوى بالصلاة على ما وجد منه الصلاة على جميعه ، جسده و روحه و قال أبو حنيفة و أصحابه : إن وجد نصف الميت الذي فيه الرأس أو أكثر من نصفه و ان لم يكن فيه الرأس - : غسل و كفن وصلى عليه ، و ان وجد النصف الذي ليس فيه الرأس أو أقل من النصف الذي فيه الرأس - : لم يغسل و لا كفن و لا صلى عليه ! قال أبو محمد : و هذا تخليط ناهيك به ! و قيل لهم : من أين لكم أن الصلاة على أكثره واجبة ، و على نصفه واجبة ؟ و أنتم قد جعلتم الربع - فيما انكشف من بطن الحرة و شعرها - كثيرا في حكم الكل ؟ و جعلتم العشر - ( 2 ) في بعض مسائلكم أيضا - في حكم الكل ؟ و هو من حلق عشر رأسه أو عشر لحيته من المحرمين في قول محمد بن الحسن ، فمن أين هذه الاحكام في الدين بغير إذن من الله تعالى بها ؟ و قد روينا عن أبى أيوب الانصاري و أبى موسى الاشعرى رضى الله عنهما : أنهما
1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( منها ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( و جعلتم الشعر ) و هو خطأ ظاهر