شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 5 -صفحه : 279/ 142
نمايش فراداده

و قال أبو حنيفة : إن دفن بلا صلاة صلى على القبر ما بين دفنه إلى ثلاثة أيام ، و لا يصلى عليه بعد ذلك و إن دفن بعد ان صلى عليه لم يصل أحد على قبره و قال مالك : لا يصلى على قبر ، و روى ذلك عن إبراهيم النخعي و قال الشافعي ، و الاوزاعى ، و أبو سليمان : يصلى على القبر و ان كان قد صلى على المدفون فيه ، و قد روى هذا عن ابن سيرين و قال أحمد بن حنبل : يصلى عليه إلى شهر ، و لا يصلى عليه بعد ذلك و قال اسحق : يصلى الغائب ( 1 ) على القبر إلى شهر ، و يصلى عليه الحاضر إلى ثلاث حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن محمد ثنا احمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدرى ثنا حماد بن زيد عن ثابت البنانى عن أبى رافع عن أبى هريرة : ( ان إمرأة سوداء كانت تقم المسجد او شابا ، ففقدها ( 2 ) رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فسأل عنها أو عنه ، فقالوا : مات ، فقال : أفلا كنتم آذنتمونى ؟ قال : فكأنهم صغروا أمرها أو أمره ، فقال : دلوني على قبره ، فدلوه ، فصلى عليها ، ثم قال : إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها ، و إن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم ) فادعى قوم ان هذا الكلام منه عليه السلام دليل على انه خصوص له قال أبو محمد : و ليس كما قالوا ، و انما في هذا الكلام بركة صلاته عليه السلام ، و فضيلتها على صلاة غيره فقط ، و ليس فيه نهى غيره عن الصلاة على القبر أصلا ، بل قد قال الله تعالى : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) و مما يدل على بطلان دعوى الخصوص ههنا ما رويناه بالسند المذكور إلى مسلم : ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا محمد بن إدريس عن الشيباني - هو أبو إسحاق - عن الشعبي عمن حدثه قال : ( انتهينا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى قبر رطب ، فصلى عليه ، وصفوا خلفه ، و كبر أربعا ) قال الشيباني : قلت لعامر الشعبي : من حدثك ؟ قال : الثقة ،

1 - في النسخة رقم ( 14 ) ( يصلى على الغائب ) و هو خطأ قطعا ، فان المراد ان الغائب يصلى على القبر إلى شهر و ان الحاضر يصلى عليه إلى ثلاث فقط .

و هذه الجملة سقطت من النسخة رقم ( 16 ) ( 2 ) في الاصلين ( شاب فقدها ) و ما هنا هو الموافق لمسلم ( ج 1 ص 262 )