ابن أبى سليمان ( 1 ) عن مسروق قال : ماتت إمرأة لعمر ، فقال : أنا كنت أولى بها إذ كانت حية ، فأما الآن فأنتم أو بها فلا حجة لهم فيه ، لانه إنما خاطب بذلك أولياءها في إدخالها القبر و الصلاة عليها ، و لا خلاف في أن الاولياء لا يجوز لهم غسلها ، و دليل ذلك أنه بلفظ خطاب المذكر ، و لو خاطب النساء لقال أنتن أولى بها ، و عمر لا يا حن 618 - مسألة - فلو مات رجل بين نساء لا رجل معهن ، أو ماتت إمرأة بين رجال لا نساء معهم - : غسل النساء الرجل و غسل الرجال المرأة على ثوب كثيف ، يصب الماء على جميع الجسد دون مباشرة اليد ، لان الغسل فرض كما قدمنا ، و هو ممكن كما ذكرنا بلا مباشرة ، فلا يحل تركه ، و لا كراهة في صب الماء أصلا .
و بالله تعالى التوفيق و لا يجوز أن يعوض التيمم من الغسل إلا عند عدم الماء فقط .
و بالله تعالى التوفيق و روينا أثرا فيه أبو بكر بن عياش عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( ييممان ) و هذا مرسل ، و أبو بكر بن عياش ضعيف فهو ساقط و ممن قال بقولنا هذا طائفة من العلماء روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى و قتادة قالا جميعا : تغسل و عليها الثياب ، يعنيان في المرأة تموت بين رجال لا امرأة معهم و من طريق حماد بن سلمة عن حميد و زياد الاعلم و الحجاج ، قال حميد و زياد عن الحسن ، و قال الحجاج عن الحكم بن عتيبة ، قالا جميعا - في المرأة تموت مع رجال ليس معهم إمرأة - : انها يصب عليها الماء من وراء الثياب و العجب أن القائلين انها تيمم فروا من المباشرة خلف ثوب و أباحوها على البشرة و هذا جهل شديد .
و بالله تعالى التوفيق 619 - مسألة - و لا ترفع اليدان في الصلاة على الجنازة الا في أول تكبيرة فقط ، لانه لم يأت برفع الايدى فيما عدا ذلك نص .
و روى مثل قولنا هذا عن ابن مسعود و ابن عباس .
و هو قول أبى حنيفة ، و سفيان .
و صح عن ابن عمر رفع الايدى لكل تكبيرة .
و لقد كان يلزم من قال بالقياس أن يرفعها في كل تكبيرة ، قياسا على التكبيرة الاولى ( 2 )
1 - في النسخة رقم ( 14 ) ( زيد بن أبى سليمان ) و هو خطأ ( 2 ) هنا بحاشية النسخة رقم ( 14 ) ما نصه : ( و قد ثبت النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان لا يرفع يديه هى صلاة الجنازة الا في أول تكبيرة . قال الدار قطنى : نا محمد بن مخلد و عثمان بن أحمد الدقاق قالا نا محمد بن