629 - مسألة - و يعمل المعتكف في المسجد كل ما ابيح له ، من محادثة فيما لا يحرم ، و من طلب العلم اى علم كان ، و من خياطة و خصام في حق و نسخ و بيع و شراء ، و تزوج و غير ذلك لا تحاش شيئا لان الاعتكاف هو الاقامة كما ذكرنا ، فهو إذا فعل ذلك في المسجد فلم يترك الاعتكاف و هو قول أبى حنيفة ، و الشافعي ، و أبى سليمان و لم ير ذلك مالك .
و ما نعلم له حجة في ذلك ، لامن قرآن و لا من سنة لا صحيحة و لا سقيمة ، و لا قول صاحب ، و لا قول متقدم من التابعين ، و لا قياس ، و لا رأى له وجه و أعجب ذلك ( 1 ) منعه من طلب العلم في المسجد و قد ذكرنا قبل أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كانت عائشة رضى الله عنها ترجل شعره المقدس و هو في المسجد ، و كل ما أباحه الله تعالى فليس معصية لكنه إما طاعة و اما سلامة 630 - مسألة - و لا يبطل الاعتكاف شيء الا خروجه عن المسجد لغير حاجة عامدا ذاكرا ، لانه قد فارق العكوف و تركه ، و مباشرة المرأة في الترجيل ، لقول الله تعالى : ( و لا تباشروهن و أنتم عاكفون في المساجد ) و تعمد معصية الله تعالى - اى معصية كانت ، لان العكوف الذي ندب الله تعالى اليه هو الذي لا يكون على معصية ، و لا شك عند أحد من أهل الاسلام في أن الله تعالى حرم العكوف على المعصية فمن عكف في المسجد على معصية فقد ترك العكوف على الطاعة فبطل عكوفه و هذا كله قول أبى سليمان ، واحد قولى الشافعي و قال مالك : القبلة تبطل الاعتكاف و قال أبو حنيفة : لا يبطل الاعتكاف مباشرة و لا قبلة إلا أن ينزل ، و هذا تحديد فاسد ، و قياس للباطل على الباطل ، و قول بلا برهان 631 - مسألة - و من عصى ناسيا أو خرج ناسيا أو مكرها أو بأشر أو جامع ناسيا أو مكرها - : فالاعتكاف تام لا يكدح ( 2 ) كل ذلك فيه شيئا ، لانه لم يعمد إبطال ( 3 ) اعتكافه
1 - في النسخة رقم ( 14 ) ( و أعجب من ذلك ) و ما هنا أحسن ( 2 ) كذا في الاصلين بالكاف ، و هو صحيح ، يقال كدح وجه أمره إذا أفسده ( 3 ) كذا في الاصلين و هو صحيح ، ( عمد ) يتعدى بنفسه و باللام و بالى