لانه لم يأت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه خرص الزرع ، فلا يجوز خرصه ، لانه إحداث حكم لم يأت به نص .
و بالله تعالى التوفيق و أما النفقة فان الله تعالى يقول : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) 655 - مسألة - و فرض على كل من له زرع عند حصاده أن يعطى منه من حضر من المساكين ما طابت به نفسه ، و قد ذكرنا ذلك قبل في ( باب ما تجب فيه الزكاة ) عند ذكرنا قول الله تعالى : ( و آتوا حقه يوم حصاه ) و بالله تعالى التوفيق 656 - مسألة - و من ساقي حائط نخل أو زارع أرضه بجزء مما يخرج منها فأيهما وقع في سهمه خمسة أوسق فصاعدا من تمر أو خمسة أوسق كذلك من بر أو شعير فعليه الزكاة ، و الا فلا ، و كذلك من كان له شريك فصاعدا في زرع أو في ثمرة نخل بحبس أو ابتياع أو بغير ذلك من الوجوه كلها و لا فرق فان كانت على المساكين أو العميان أو المجذومين أو في السبيل أو ما أشبه ذلك - مما لا يتعين أهله - أو على مسجد أو نحو ذلك فلا زكاة في شيء من ذلك كله لان الله تعالى لم يوجب الزكاة في اقل من خمسة أوسق مما ذكرنا ، و لم يوجبها على شريك من أجل ضم زرعه إلى زرع شريكه ، قال تعالى : ( و لا تكسب كل نفس إلا عليها و لا تزر وازرة وزر أخرى ) و أما من لا يتعين فليس يصح أنه يقع لاحدهم خمسة أوسق ، و لا زكاة إلا على مسلم يقع له مما يصيب خمسة أوسق و قال أبو حنيفة ة في كل ذلك الزكاة و هذا خطأ ، لما قد ذكرنا من أنه لا شريعة على ارض ، و انما الشريعة على الناس و الجن ، و لو كان ما قالوا ( 1 ) لوجبت الزكاة في أراضي ( 2 ) الكفار فان قالوا ( 3 ) : الخراج ناب عنها قلنا : قد كانوا في عصر النبي صلى الله عليه و سلم لاخراج عليهم فكان يجب على قولكم ان تكون الزكاة فيما أخرجت ارضهم ، و هذا باطل بإجماع من أهل النقل ، و باجماعهم مع سائر المسلمين و قال الشافعي : إذا اجتمع للشركاء كلهم خمسة أوسق فعليهم الزكاة .
و سنذكر
1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( قال ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( ارضين ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( قال ) ( م 33 - ج المحلى )