يقع عليه ماء السماء تغير و لا بد ، فلم يجعل عليه السلام لذلك حكما ، فصح ان النضح إذا كان مصلحا للزرع او النخل فزكاته نصف العشر فقط .
و هذا مما ترك الشافعيون فيه صاحبا لا يعرف له مخالف منهم 661 - مسألة - و من زرع قمحا أو شعيرا مرتين في العام أو أكثر أو حملت نخله بطنين في السنة فانه لا يضم البر الثاني و لا الشعير الثاني و لا التمر الثاني إلى الاول ، و ان كان أحدهما ليس فيه خمسة أوسق لم يزكه ، و ان كان كل واحد منهما ليس فيه خمسة أوسق بانفراده لم يزكهما قال على : و ذلك انه لو جمعا ( 1 ) لوجب ان يجمع بين الزرعين و التمرتين و لو كان بينهما عامان أو أكثر ، و هذا باطل بلا خلاف ، و إذ صح نفى رسول الله صلى الله عليه و سلم الزكاة عما دون خمسة أوسق فقد صح أنه راعي المجتمع ، لا زرعا مستأنفا لا يدرى أ يكون أم لا .
و بالله تعالى التوفيق 662 - مسألة - و إن كان قمح بكير أو شعير بكير او تمر بكير و آخر من جنس كل واحد منهما ( 2 ) مؤخر ، فان يبس المؤخر أو ازهى قبل تمام وقت حصاد البكير و جداده ( 3 ) فهو كله زرع واحد و تمر واحد ، يضم بعضه إلى بعض ، و تزكى معا ، و ان لم ييبس المؤخر و لا ازهى إلا بعد انقضاء وقت حصاد البكير فهما زرعان و تمران ، لا يضم أحدهما إلى الآخر ، و لكل واحد منهما حكمه برهان ذلك ان كل زرع و كل تمر فان بعضه يتقدم بعضا في اليبس و الا زهاء ، و ان ما زرع في تشرين الاول يبدأ يبسه قبل ان ييبس ما زرع في شباط ، الا أنه لا ينقضى وقت حصاد الاول حتى يستحصد الثاني ، لانها صيفة ( 4 ) واحدة ، و كذلك التمر ، و اما إذا كان لا يجتمع وقت حصادهما و لا يتصل وقت ازهائهما فهما زمنان اثنان كما قدمنا .
و بالله تعالى التوفيق و أ بكر ما صح عندنا يقينا انه يبدأ بان يرزع فبلادمن شنت برية ( 5 ) ، و هي من
المفتوحة المنونة ، و السقاء - بفتح السين و القاف المشددة ، هو الساقي على التكثير ، و جمعه ( سقاؤن ) ( 1 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( لو جمع ) ( 2 ) في الاصلين ( منهما ) و هو خطأ ظاهر ( 3 ) في الاصلين بالذالين المعجمتين و هو تصحيف 4 - في النسخة رقم ( 16 ) صيغة و هو خطأ واضح ( 5 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( يزرع قبلا