و احتج بعضهم بقول النبي صلى الله عليه و سلم : ( انما جعل الامام ليؤتم به ) فقلنا لهم : فقولوا للمقيم خلف المسافر : أن يأتم به إذن فقال قائلهم : قد جاء : ( أتموا صلاتكم فانا قوم سفر ) فقلنا : لو صح هذا لكان عليكم ، لان فيه أن المسافر لا يتم ، و لم يفرق بين مأموم و لا امام ، فالواجب على هذا ان المسافر جملة يقصر ، و المقيم جملة يتم ، و لا يراعي أحد منهما حال إمامه .
و بالله تعالى التوفيق ( صلاة الخوف ) 519 - مسألة - من حضره خوف من عدو ظالم كافر ، أو باغ من المسلمين ، أو من سيل ، أو من نار ، أو من حنش ، أو سبع ، أو ذلك و هم في ثلاثة فصاعدا - : فأميرهم مخير بين أربعة عشر وجها ، كلها صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، قد بيناها غاية البيان و التقصي في هذا الكتاب ، و الحمد لله رب العالمين و انما كتبنا كتابنا هذا اللعامى و المبتدئ و تذكرة للعالم ، فنذكر ههنا بعض تلك الوجوه ، مما يقرب حفظه و يسهل فهمه ، و لا يضعف فعله ، و بالله تعالى التوفيق فان كان في سفر ، فان شاء صلى بطائفة ركعتين ثم سلم و سلموا ، ثم تأتي طائفة أخرى فيصلى بهم ركعتين ثم يسلم و يسلمون ، و ان كان في حضر صلى بكل طائفة أربع ركعات ، و إن كانت الصبح صلى بكل طائفة ركعتين ، و ان كانت المغرب صلى بكل طائفة ثلاث ركعات الاولى فرض الامام ، و الثانية تطوع له .
و ان شاء في السفر أيضا صلى بكل طائفة ركعة ثم تسلم تلك الطائفة و يجزئهما ، و إن شاء هو سلم ، و إن شاء لم يسلم ، و يصلى بالاخرى ركعة و يسلم و يسلمون و يجزئهم ، و إن شاءت الطائفة أن تقضى الركعة و الامام واقف فعلت ، ثم تفعل الثانية أيضا كذلك فان كانت الصبح صلى بالطائفة الاولى ركعة ثم وقف و لا بد و قضوا ركعة ثم سلموا ، ثم تأتي الثانية فيصلى بهم الركعة الثانية ، فإذا جلس قاموا فقضوا ركعة ثم سلم و يسلمون فان كانت المغرب صلى بالطائفة الاولى ركعتين ، فإذا جلس قاموا فقضوا ركعة و سلموا و تأتي الاخرى فيصل بهم الركعة الباقية ، فإذا قعد صلوا ركعة ثم جلسوا و تشهدوا ، ثم صلوا الثالثة ثم يسلم و يسلمون فان كان وحده فهو مخير بين ركعتين في السفر أو ركعة واحدة و تجزئه ، و أما الصبح ( م 5 - ج 5 المحلى )