547 - مسألة - و إذا اجتمع عيد في يوم جمعة صلى للعيد ثم للجمعة و لا بد ، و لا يصح أثر بخلاف ذلك لان في رواته إسرائيل ، و عبد الحميد بن جعفر ، و ليسا بالقويين ، و لا مؤنة على خصومنا من الاحتجاج بهما إذا وافق ما روياه تقليدهما ، وهنا خالفا روايتهما فأما رواية إسرائيل ، فانه روى عن عثمان بن المغيرة عن اياس بن أبى رملة : سمعت معاوية سأل زيد بن أرقم : أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عيدين ؟ قال : ( نعم صلى العيد أول النهار ، ثم رخص في الجمعة ) ( 1 ) و روى عبد الحميد بن جعفر : حدثني وهب بن كيسان قال : ( اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير ، فأخر الخروج حتى تعالى النهار ، ثم خرج فخطب فأطال ، ثم نزل فصلى ركعتين ، و لم يصل للناس يومئذ الجمعة ، فقال ابن عباس : أصاب السنة ) ( 2 ) قال أبو محمد : الجمعة فرض و العيد تطوع ، و التطوع لا يسقط الفرض ( 3 ) 548 - مسألة - و التكبير ليلة عيد الفطر فرض ، و هو في ليلة عيد الاضحى حسن ، قال تعالى و قد ذكر صوم رمضان : ( و لتكملوا العدة و لتكبروا الله على ما هداكم ) فبإكمال عدة صوم رمضان وجب التكبير ، و يجزئ من ذلك تكبيرة ، و أما ليلة ألاضحى و يومه و يوم الفطر فلم يأت به أمر ، لكن التكبير فعل خير و أجر 549 - مسألة - و يستحب الاكل يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى ، فان لم يفعل فلا حرج ، ما لم يرغب عن السنة في ذلك ، و إن أكل يوم الاضحى قبل غدوه إلى المصلى فلا بأس ، و إن لم يأكل حتى يأكل من أضحيته فحسن ، و لا يحل صيامهما أصلا حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن احمد ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا محمد
1 - كلا بل هو حديث صحيح و ا عله بعضهم بأن اياس بن ابى رملة مجهول ، و اما إسرائيل فانه ثقة حجة . و الحديث رواه الحاكم ( ج 1 ص 288 ) و صححه هو و الذهبي و رواه أيضا احمد و أبو داود و ابن ماجه و النسائي و صححه ابن المديني . أنظر الشوكاني ( ج 3 ص : 347 ) و عند الحاكم شاهد له من حديث ابى هريرة و صححه هو و الذهبي ( 2 ) رواه النسائي ( ج 3 ص 194 ) و عبد الحميد بن جعفر ثقة أخرج له مسلم ( 3 ) زعم المؤلف ما نعاه على غيره كثيرا من رد السنة بالآراء و القياس . ( م 12 - ج 5 المحلى )