و عن وكيع عن سفيان عن المغيرة عن الفضيل عن إبراهيم النخعي قال : زك ما في تديك من مالك ، و مالك على الملي ، و لا تزك ما للناس عليك و هو قول سفيان ، و مالك ، و أبى حنيفة ، و أصحابه و وكيع قال أبو محمد : إنما وافقنا قول ( 1 ) هؤلاء في سقوط الزكاة عن الذي عليه الدين فقط و من طريق عبيد الله بن عمر ( 2 ) عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين : ليس في الدين زكاة و من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثورى عن أبى الزناد عن عكرمة قال : ليس في الدين زكاة ( 3 ) و من طريق وكيع عن مسعر عن الحكم بن عتبة قال : خالفنى إبراهيم في الدين ، كنت أقول : لا يزكى ، ثم رجع إلى قولى و روينا عن أبى بكر بن أبى شيبة : ثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء قال : ليس على صاحب الدين الذي هوله و لا على الذي هو عليه زكاة ( 4 ) و عن عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن المغيرة بن مقسم عن عطاء قال : ليس في الدين زكاة و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج : قلت لعطاء : السلف يسلفه ( 5 ) الرجل ؟ قال : ليس على سيد المال و لا على الذي استسلفه ( 6 ) زكاة و من طريق أبى عبيد عن أ زائدة ( 7 ) عن عبد الملك عن عطاء بن أبى رباح : لا يزكى الذي عليه الدين الدين ، و لا يزكيه الذي هوله حتى يقبضه و هو قول أبى سليمان و أصحابنا قال أبو محمد : إذا خرج الدين عن ملك الذي استقرضه فهو معدوم عنده ، و من الباطل المتيقن أن يزكى عن لا شئ ، و عما لا يملك و عن شيء لو سرقه قطعت يده ، لانه في ملك غيره 695 مسألة و من عليه دين كما ذكرنا و عنده مال تجب في مثله الزكاة سواء ( 8 ) كان أكثر من الدين الذي عليه أو مثله أو أقل منه ، من جنسه كان
1 - كلمة ( قول ) زيادة من النسخة رقم ( 16 ) ( 2 ) هكذا في النسخة رقم ( 14 ) و أظنه اصح ، و فى النسخة رقم ( 16 ) ( عبد الله بن عمر ) ( 3 ) سقط من النسخة رقم ( 16 ) لفظ ( زكاة في آخر اثر عاشية و سقط عكرمة كله باسناده و لفظه ) ) و هو خطأ ( 4 ) كلة ( زكاة سقطت خطأ من الخسة رقم رقم ( 16 ) ( 5 ) منى لما لم يسم فاعله ( 6 ) فاعله ( 6 ) في النسخة ( 16 ) ( اسلفته ) و هو خطأ ( 7 ) كذا في الاصلين ، و لم أعرف من هو ( 8 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( فسواء ) و ما هنااصح