و ثماره دون ماشية و ذهبه و فضته فان احتجوا بأن قبض زكاة المواشي و الزرع إلى المصدق قيل : فكان ماذا ؟ و كذلك أيضا قبض زكاة العين إلى السلطان إذا طلبها و لا فرق 696 مسألة و من كان له على غيره دين فسواء كان حالا أو مؤجلا عند ملئ مقريمكنه قبضه أو منكر ، أو عند ( 1 ) عديم مقر أو منكر ، كل ذلك سواء ، و لا زكاة فيه على صاحبه ، و لو أقام عنه سنين حتى يقبضه ، فإذا قبضه استأنف به حولا كسائر الفوائد و لا فرق .
فان قبض منه ما لا تجب فيه الزكاة فلا كاة فيه ، لا حينئذ و لا بعد ذلك ، و الماشية ، و الذهب ، و الفضة في ذلك سواء ، و أما النخل ( 2 ) ، الزرع فلا زكاة فيه أصلا ، لانه لم يخرج من زرعه و لا من ثماره و قالت طائفة : يزكيه كما روينا من طريق ابن أبى شيبة عن جرير عن الحكم بن عتيبة قال : سئل على عن الرجل يكون له الدين على آخر ؟ فقال : يزكيه صاحب المال ، فان خشى أن لا يقضيه ( 3 ) فانه يمهل ، فإذا خرج الدين زكاه لما مضى و من طريق ابن أبى شيبة : ثنا يزيد بن هرون أنا هشام هو ابن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلمانى : سئل على عن الدين الظنون : أ يزكيه ؟ قال : ان كان صادقا فليزكه ( 4 ) لما مضى .
و هذا في غاية الصحة ، و الظنون هو الذي لا يرجى و من طريق طاوس : إذا كان لك دين فزكه و من طريق أشبعث عن ابى الزبير عن جابر قال : يزكيه ، يعنى ماله من الدين على غيره و من طريق عمر بن الخطاب كما ذكرنا قبل : أحسب دينك و ما عليك و زك ذلك أجمع و من طريق ابن جريج قال : كان سعيد بن المسيب يقول : إذا كان الدين على ملئ فعلى صاحبه أداء زكاته ، فان كان على معدم فلا زكاة فيه حتى يخرج ، فيكون عليه زكاة السنين التي مضت و من طريق معمر عن الزهرى مثل قول سعيد بن المسيب سواء سواء و عن مجاهد : إذا كان لك الدين فعليك زكاته ، و إذا كان عليك فلا زكاة عليك فيه
في النسخة رقم ( 16 ) و هو خطأ ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( الحب ) بدل ( النخل ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( يقبضه ) و كذلك كان في النسخة رقم ( 14 ) و لكن صححه ناسخها إلى ما هنا ( 4 ) في النسخة ( 16 ) ( فلزكيه )