شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 6 -صفحه : 271/ 128
نمايش فراداده

؟ ! و لو ذبح فرس للاكل في جانب من جوانب بغداد ما كان يمكن أن يخفى في الجانب الآخر ، و لو تصدقت إمرأة أحدنا أو جاره الملاصق بصاع أقط أو صاع زبيب و صاع قمح ما كاد هو يعلمه في الاغلب ، فأجعبوا لعكس هؤلاء القوم الحقائق ! ( 1 ) ثم ان هذه الطوائف الثلاثة مخالفة لما في هذا الخبر أما أبو حنيفة فأشهر أقواله أن نصف صاع زبيب يجزئ و أن الاقط لا يجزئ إلا بالقيمة و أما الشافعي فأشهر أقواله أن الاقط لا يجزئ ، و أجاز إخراج ما منعت هذه الاخبار من إخراجه ، مما لم يذكر فيها من الذرة و غير ذلك و أما المالكيون ، و الشافعيون فحالفوها جملة ، لانهم لا يجيزون إخراج شيء من هذه المذكورات في هذا الخبر إلا لمن كانت قوته ، و خبر أبى سعيد لا يختلف فيه أنه على التخيير ، وكلهم يجيز إخراج من منعت هذه الاخبار من إخراجه فمن أضل ممن يحتج بما هو أول مخالفه له ؟ ! ما هذا من التقوي ، و لا من البر : و لا من النصح لمن اغتربهم من المسلمين ! و أما نحن فو الله لو انسند ( 3 ) صحيحا شيء من كل ما ذكرنا من الاخبار لبادرنا إلى الاخذ به ، و ما توقفنا عند ذلك ، لكنه ليس منها مسند صحيح و لا واحد ، فلا يحل الاخذ بها في دين الله تعالى و قال بعضهم : انما قلنا بجواز القمح لكثرة القائلين به و جمح فرس بعضهم فادعى الاجماع في ذلك جرأة و جهلا ! ( 4 ) فذكروا ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر : ( فرض رسول الله صلى الله عليه و آله زكاة الفطر على الذكر ، و الانثى ، و الحر ، و العبد ، صاع من تمر أو صاع ( 5 ) من شعير ، قال ابن عمر : فعدله الناس بعد مدين ( 6 ) من قمح ) (

1 - أخطأ المؤلف و شذ جدا في زعمه ان حديث ابى سعيد ليس مسندا ، و الفاظه تدل على ان ذلك كان معلوما معروفا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ، كما أخطأ من زعم ان بيع أمهات الاولاد و خبر ذبح الفرس موقوفان .

( 2 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( به ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( و أما نحن فلو اسند ) ( 4 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( في ذلك جهلا ) ( 5 ) رسم ( صاع ) هنا في الموضعين بدون الالف في الاصلين ، أنظر ما كتبناه قريبا ، و يحتمل ايضا ان يكون هنا مرفوعا ( 6 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( بعده بمدين )