و به أيضا يسقط ما ادعوه من زكاة التجارة في الرقيق ، لانه عليه السلام أبطل كل زكاة في الرقيق إلا زكاة الفطر و العجب كل العجب من أن أبا حنيفة و أصحابه أتوا إلى زكاتين مفروضتين ، احداهما في المواشي ، و الاخرى زكاة الفطر في الرقيق : فأسقطوا بإحداهما زكاة التجارة في المواشي المتخذه للتجارة ، و أسقطوا الاخرى عنت التجارة في الرقيق ! و حسبك بهذا تلاعبا ! و العجب انهم غلبوا ما روى في بعض الاخبار ( في سائمة الغنم في كل أربعين شاة شاة ) و لم يغلبوا ما جاء في بعض الاخبار في أن ( صدقة الفطر على كل حر ، أو عبد صغير ، أو كبير ، أو أنثى من المسلمين ) على ما جاء في سائر الاخبار ( الا صدقة الفطر في الرقيق ) و هذا تحكم فاسد و تناقض ! و لا بد من تغليب الاعم على الاخص في كل موضع ، إلا أن يأتى بيان نص في الاخص بنفي ذلك الحكم في الاعم ، و بالله تعالى التوفيق 706 مسألة فان كان عبد أو أمة بين اثنين فصاعدا فعلى سيديهما إخراج زكاة الفطر ، يخرج عن كل واحد من مالكيه بقد ر حصته فيه ، و كذلك ان كان الرقيق كثيرا بن سيدين فصاعدا و قال أبو حنيفة ، و الحسن بن حى ، و سفيان الثورى : ليس على سيديه و لا عليه أداء ( 1 ) زكاة الفطر ، و كذلك لو كثر الرقيق المشترك و قال مالك ، و الشافعي : يخرج عنه سيداه بقدر ما يملك كل واحد منهما ، و كذلك لو كثر الرقيق قال أبو محمد : ما نعلم لمن أسقط عنه صدقة الفطر و عن سيده حجة أصلا ، إلا أنهم قالوا : ليس أحد من سيديه يملك عبدا ، و لا أمة .
و قال بعضهم : من ملك بعد الصاع لم يكن عليه أداؤه ، فكذلك من ملك بعض عبد ، أو بعض كل عبد ، أو أمة من رقيق كثير قال أبو محمد : أما قولهم : لا يملكن عبدا ، و لا أمة فصدقوا ، و لا حجة لهم فيه ، لان رسول الله صلى الله عليه و آله لم يقل : يخرجها كل أحد عن عبده و أمته ، و انما قال : ( 2 ) ( ليس على المسلم في عبده و لا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق ) فهؤلاء رقيق ، و العبد المشترك رقيق ، فالصدقة فيه واجبة بنص الخبر المذكور على المسلم و هذا اسم يعم النوع كله و بعضه ، و يقع على الواحد و الجميع ، و بهذا النص لم يجز في الرقبة الواجبة نصفا رقبتين ، لانه لا يقع عليهما ( 3 ) اسم ( رقبة ) و النص جاء بعتق رقبة (
1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( إذا ) و هو خطأ ( 2 ) كلمة ( قال ) سقطت خطأ من النسخة رقم ( 16 ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( عليها ) و هو خطأ