شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 6 -صفحه : 271/ 144
نمايش فراداده

المسألة 718 وقت زكاة الفطر هو أثر طلوع الفجر الثانى من يوم الفطر ممتدا إلى أن تبيض الشمس وبرهان ذلك ذكر مذاهب المجتهدين وبيان حججهم

718 مسألة و وقت زكاة الفطر الذي لا تجب قبله ، و انما تجب بدخوله ، ثم لا تجب بخروجه : فهو أثر طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر ، ممتدا الى أن تبيض الشمس و تحل الصلاة من ذلك اليوم نفسه ، فمن مات قبل طلوع الفجر من اليوم المذكور فليس عليه زكاة الفطر ، و من ولد حين أبيضاض الشمس من يوم الفطر فما بعد ذلك ، أو أسلم كذلك : فليس عليه زكاة الفطر ، ( 1 ) .

و من مات بين هذين الوقتين أو ولد أو أسلم أو تمادت حياته و هو مسلم : فعليه زكاة الفطر ، فان لم يؤدها و له من أين يؤديها ( 2 ) فهي دين عليه ابدا حتى يؤديها متى أداها و قال الشافعي : وقتها مغيب الشمس من آخر يوم من رمضان ، فمن ولد ليلة الفطر أو أسلم فلا زكاة فطر عليه ، و من مات فيها فهي عليه و قال أبو حنيفة : وقتها انشقاق الفجر من يوم الفطر ، فمن مات قبل ذلك أو ولد بعد ذلك أو أسلم بعد ذلك فلا زكاة فطر عليه و قال مالك مرة كقول ( 3 ) الشافعي في رواية أشبه عنه ، و مرة قال : ان ولد يوم الفطر فعليه زكاة الفطر قال أبو محمد : اما من رأى وقتها غروب الشمس من آخر يوم من رمضان فانه قال : هى زكاة الفطر ، و ذلك هو الفطر من صوم رمضان و الخروج عنه جملة و قال الآخرون الذين رأوا وقتها طلوع الفجر من يوم الفطر : ان هذا هو وقت الفطر ، لا ما قبله لانه في كل ليلة كان يفطر كذلك ثم يصبح صائما ، فانما أفطر من صومه صبيحة يوم الفطر ، لاقبله ، و حيئنذ دخل وقتها باتفاق منا و منكم قال أبو محمد : قال الله عز و جل : ( فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ) فوجدنا ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا .

أحمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن رافع ثنا أبن أبى فديك أخبرنا الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال : ( أمر رسول الله صلى الله عليه و آله بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى ) (

1 - بحاشية النسخة رقم ( 14 ) مانصه ( هنا نظر ، فقد قال قبل هذا : يؤدى عن الحمل ) و وضعت هذه الحاشية امام المسألة السابقة خطأ ، و النقد فيها صحيح فقد قال المؤلف فيما سبق في المسألة 704 ( و ان كان من ذكرنا جنينا في بطن أمه ) فهذا تهافت من ابن حزم ! و الحق انها لا تجب على الحمل ، اذ هو لا تتعلق به الاحكام حتى يولد حيا ( 2 ) هكذا رسم حرف ( ابن ) في الاصلين بدون نقط ، فيحتمل ان يكون ( اين ) و ان يكون ( ابن ) و التركيب واضح على الحالين ، و المراد ان له ما يفي بأدائها ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( بقول ) و هو خطأ ظاهر