قال أبو محمد : فهذا وقت أدائها بالنص ، و خروجهم إليها إنما هو لا دراكها ، و وقت صلاة الفطر هو ( 1 ) جواز الصلاة بابيضاض الشمس يومئذ ، فإذا تم الخروج إلى صلاة الفطر بدخول وقت دخولهم في الصلاة فقد خرج وقتها و بقى القول في أول وقتها : فوجدنا الفطر المتيقن إنما هو بطلوع الفجر من يوم الفطر ، و بطل قول من جعل وقتها غروب الشمس من أول ليلة الفطر ، لانه خلاف الوقت الذي أمر عليه السلام بأدائها فيه قال أبو محمد : فمن لم يؤدها حتى خرج وقتها فقد وجبت في ذمته و ماله لمن هى له ، فهي دين لهم ، و حق من حقوقهم ، قد وجب إخراجها من ماله ، و حرم عليه إمساكها في ماله ، فوجب عليه أداؤها أبدا ( 2 ) ، و بالله تعالى التوفيق ، و يسقط بذلك حقهم ، و يبقى حق الله في تضييعه الوقت ، لا يقدر على جبره الا بالاستغفار و الندامة .
و بالله تعالى نتأيد و لا يجوز تقديمها قبل وقتها أصلا فان ذكروا خبر أبى هريرة إذا أمره رسول الله صلى الله عليه و آله بالميت على صدقة الفطر فاتاه الشيطان ليلة ، و ثانية ، و ثالثة فلا حجة لهم فيه ، لانه ( 3 ) لا تخلو تلك الليالي أن تكون من رمضان أو من شوال ، و لا يجوز أن تكون من رمضان ، لانه ليس ذلك في الخبر ، و لا يظن ( 4 ) برسول الله صلى الله عليه و آله أنه حبس صدقة وجب أداؤها عن أهلها ، و ان كانت من شوال فلا يمنع من ذلك ، إذ لم يكمل وجود أهلها ، و فى تأخيره عليه الصلاة و السلام إعطاءها برهان على أن وقت إخراجها لم يحن بعد ، فان كان ذلك في ليالي رمضان فلم يخرجها عليه السلام ، فصح أنه لم يجز تقديمها قبل وقتها و لا يجزئ ، و ان كانت من ليالي شوال فبلا شك أن أهلها لم يوجدوا ، فتربض عليه الصلاة و السلام وجودهم ( 5 ) .
فبطل تعلقهم بهذا لخبر قسم الصدقة ( 6 ) 719 مسألة و من تولى تفريق زكاة ماله أو زكاة فطره أو تولاها الامام أو أميره : فان الامام أو أميره يفرقانها ثمانية أجزاء مستوية : للمساكين سهم ، (
1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( هى ) و هو خطأ ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( فد وجب إخراجه من ماله و حرم عليه إمساكه فوجب عليه اداؤه ابدا ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( فلا حجة لهم لانهم ) الخ و هو خطأ ( 4 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( فلا يظن ) ( 5 ) كلمة ( وجودهم ) سقطت خطأ من النسخة رقم ( 16 ) ( 6 ) هذا العنوان ليس في النسخة رقم ( 14 ) و زدناه من