يؤكل مقلوا فكل ذلك إطعام ، و لا يجوز تحديد إطعام دون إطعام بغير نص و لا إجماع ، و لم يختلف فيما دون الشبع في الاكل و فيما دون المد في الاعطاء أنه لا يجزئ و قال أبو حنيفة : لا يجزئ إلا نصف صاع بر ، أو مثله من سويقه أو دقيقه ، أو صاع من شعير ، أو زبيب ، أو تمر ، لكل مسكين ، و لا بد من غداء و عشاء ، أو غداء ، و غداء ، أو عشاء و عشاء ، أو سحورا و غداء ، أو سحور و عشاء ! قال أبو محمد : و هذا تحكم و شرع لم يوجبه نص و لا إجماع لا قياس و لا قول صاحب ! 747 مسألة و لا يجزئ ( 1 ) إطعام رضيع لا يأكل الطعام ، و لا إعطاؤه من ذلك ، لانه لا يسمى إطعاما ، فان كان يأكل كما تأكل الصبيان أجزأ إطعامه و إشباعه ، و إن أكل قليلا ، لانه أطعم ( 2 ) كما أمر ، و بالله تعالى التوفيق 748 مسألة و لا يجزئ إطعام أقل من ستين ، و لا صيام أقل من شهرين ، لانه خلاف ما أمر به 749 و من كان قادرا حين وطئه على الرقبة لم يجزه غيرها ، افتقر بعد ذلك أو لم يفتقر ، و من كان عاجزا حينئذ قادرا على صيام شهرين متتابعين لم يجزه شيء غير الصيام ، أيسر بعد ذلك و وجد رقبة أو لم يوسر ، و من كان عاجزا حين ذلك عن الرقبة و عن الصيام قادرا على الاطعام لم يجزه الاطعام ، قدر على الرقبة أو الصوم بعد ذلك أو لم يقدر ، لان كل ما ذكرنا هو فرضه بالنص و الاجماع ، فلا يجوز سقوط فرضه و إيجاب فرض آخر عليه بغير نص و لا إجماع ( 3 ) و قال قائلون : ان دخل في الصوم فأيسر انتقل حكمه إلى الرقبة و هذا خطأ ، و قول بلا برهان 750 مسألة فمن لم يجد الا رقبة لاغنى به عنها ، لانه يضيع بعدها أو يخاف على نفسه من حبها : لم يلزمه عتقها ، لقول الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) و قوله تعالى : ( و ما جعل عليكم في الدين من حرج ) و قوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر (
1 - في النسخة رقم ( 14 ) ( و لا يجوز ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( لانه إطعام ) ( 3 ) نعم هو فرضه حين وطي ، و لكن عجزه حين الكفارة أو يساره له حكمه ، لان رسول الله صلى الله عليه و سلم سأل الواطي عن حاله في وقت الاستفتاء و لم يسأله عنه وقت الوطء و لعله تغير ، ثم من لم يجد رقبة بعد ان كانت ماذا يفعل و ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) . ( و ما جعل عليكم في الدين من حرج ) و لا حرج أكثر من إلزامه ان يعتق أو يصوم و هو قادر ، و العبرة بالقدرة حين الفعل لا حين الوجوب كما هو الظاهر ، و عجيب من المؤلف ان يجيز لمن يجد رقبة يخاف على نفسه من حبها ! ان أعتقها : ان يدع العتق طوعا للحب و لا يجيز لمن وجبت عليه رقبة ثم عجز عنها ان يدع العتق ! و هذا أشد عجزا من ذلك