و عليه قضاءه لما ذكرنا قبل ، فان لم يعرف الشهر و أشكل عليه سقط عنه ( 1 ) صيامه و لزمته أيام أخر ان كان مسافرا و الا فلا و قال قوم : يتحرى شهرا و يجزئه و قال آخرون : ان وافق شهرا قبل رمضان لم يجزه ، و ان وافق شهرا بعد رمضان أجزأه لانه يكون قضأ عن رمضان قال على : أما تحرى شهر فيجزئه أو يجعله قضأ فحكم لم يأت به قرآن ، و لا سنة صحيحة ، و لا رواية سقيمة ، و لا إجماع ، و لا قول صاحب و ما كان هكذا فهو دعوى فاسدة لا برهان على صحتها ، فان قالوا : قسناه على من جهل القبلة قلنا : هذا باطل لان الله تعالى لم يوجب التحري على من جهل القبلة بل من جهلها فقد سقط عنه فرضها ، فيصلى كيف شاء ؟ فان قالوا : قسناه على من خفى عليه وقت الصلاة قلنا : و هذا باطل أيضا لانه لا تجزئه صلاة الا حتى يوقن بدخول وقتها ( 2 ) قال أبو محمد : و برهان صحة قولنا : قول الله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه و من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) فلم يوجب الله تعالى صيامه إلا على من شهده ، و بالضرورة ندرى أن من جهل وقته فلم يشهده قال الله عز و جل ( 3 ) : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) ، و قال تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) فمن لم يكن في وسعه معرفة دخول رمضان فلم يكلفه الله تعالى صيامه بنص القرآن ، و من سقط عنه صوم الشهر فلا قضأ عليه لانه صوم غير ما أمر الله تعالى به ، فان صح عنده بعد ذلك انه كان فيه مريضا أو مسافر فعليه ما افترض الله تعالى على المريض فيه و المسافر فيه ( 4 ) و هو عدة من أيام أخر ، فيقضى الايام التي سافر ، و التى مرض فقط و لا بد ، و ان لم يوقن بأنه مرض فيه أو سافر فلا شيء عليه و بالله تعالى التوفيق 770 مسألة و الحامل ، و المرضع ، و الشيخ الكبير كلهم مخاطبون بالصوم فصوم رمضان فرض عليهم ، فان خافت المرضع على المرضع قلة اللبن و ضيعته لذلك و لم ( 5 ) يكن له غيرها ، أو لم يقبل ثدي غيرها ، أو خافت الحامل على الجنين ، أو عجز الشيخ عن الصوم لكبره أفطروا ( 6 ) و لا قضاء عليهم و لا إطعام ، فان أفطروا لمرض بهم عارض فعليهم القضاء ، أما قضاؤهم لمرض فلقول الله تعالى : ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) ، و أما وجوب الفطر عليهما في الخوف على الجنين (
1 - لفظ ( عنه ) زيادة من النسخة رقم ( 14 ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( بدخول الوقت ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( قال تعالى ) ( 4 ) لفظ ( فيه ) زيادة من النسخة رقم ( 14 ) ( 5 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( و لو لم ) 6 - في النسخة رقم ( 16 ) ( افطر ) و هو غلط