أو عشرين درهما و لا بد ، و جائز له أن يأخذ ذلك ثم يرده بعينه ، أو يعطيه ثم يرده بعينه لانه قد أوفى و استوفى ! و اما التقاص بأن يترك كل واحد منهما لصاحبه ما عليه من ذلك فهو ترك لحق الله تعالى قد وجب لم يقبض ، و هذا لا يجوز ، و لا يجوز إبراء المصدق من حق أهل الصدقة ، و لانه مال غيره .
و بالله تعالى التوفيق ( 1 ) 676 مسألة و الزكاة تتكرر فى كل سنة ، في الابل ، و البقر ، و الغنم ، و الذهب و الفضة ، بخلاف البر ، و الشعير ، و التمر ، فان هذه الاصناف إذا زكيت فلا زكاة فيها بعد ذلك أبدا ، و انما تزكى عند تصفيتها ، وكيلها و يبس التمر ، وكيله ، و هذا لا خلاف فيه من أحد ، الا في الحلى و العوامل ، و سنذكره ان شاء الله تعالى ، و كان رسول الله صلى الله عليه و آله يخرج المصدقين كل سنة 677 مسألة و الزكاة واجبة ، في الابل ، و البقر ، و الغنم بانقضاء ا لحول ، و لا حكم في ذلك لمجئ الساعي و هو المصدق و هو قول أبى حنيفة و الشافعي و أصحابنا و قال مالك ، و أبو ثور : لا تجب الزكاة الا بمجئ المصدق ثم تناقضوا فقالوا : ان أبطأ المصدق عاما أو عامين لم تسقط الزكاة بذلك ، و وجب أخذها لكل عام خلا و هذا إبطال قولهم في ان الزكاة لا تجب الا بمجئ الساعي ، و انما الساعي وكيل مأمور بقبض ما وجب ، لا بقبض ما لم يجب ، و لا باسقاط ما وجب و لا خلاف بين أحمد من الامة و هم في الجملة في ان المصدق لو جاء قبل تمام الحول لما جاز أن يعطى منها شيئا ، فبطل ان يكون الحكم لمجئ الساعي و لا يخلو الساعي من أن يكون بعثه الامام الواجبة طاعته ، أو أميره ، أو بعثه من لا تجب طاعته ، فان بعثه من لا تجب طاعته فليس هو المأمور من الله تعالى أو رسوله عليه السلام بقبض الزكاة ، فاذ ليس هو ذلك فلا يجزء ما قبض ، و الزكاة باقية ( 2 ) و على صاحب المال أداؤها و لا بد ، لان الذي أخذ منه مظلمة لا صدقة واجبة ، و إن كان بعثه من تجب طاعته ، فلا يخلو من أن يكون باعثه يضعها مواضعها ، واو لا يضععها مواضعها ، فان كان يضعها مواضعها فلا يحل لاحد دفع زكاته إلا اليه لانه هو المأمور بقبضها من الله تعالى و رسوله صلى الله عليه و آله ، فمن دفعها إلى المأمور بدفعها إليه فقد تعدى ، و التعدى
1 - تمسك المؤلف تمسكا شديدا بالظاهر هنا ، فانتهى إلى العبث أو إلى التكليف ، فإذا أعطى المصدق عشرين درهما أو شاتين ثم أخذ ذلك من صاحب المال بعينه أو اخذ مثله فقد عاد الامر إلى التقابض ، و كان الاخذ و الاعطاء عملا عبثا ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) و الزكاة واجبة