شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 6 -صفحه : 271/ 87
نمايش فراداده

و الحسن ، و الزهري و ممن صح عنه : لا زكاة في مال حتى يتم له حول ( 1 ) : على ، و أبو بكر الصديق ، و عائشة أم المؤمنين ، و ابن عمر ، و قد ذكرناها في باب ذكرنا أولاد الماشية و أما تقسيم أبى حنيفة ، و مالك ، و الشافعي فلا يحفظ عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم ، نعم ، و لا عن أحد من التابعين قال أبو محمد : كل فائدة فانما تزكى لحولها ، لا لحول ما عنده من جنسها و ان اختلطت عليه الاحوال تفسير ذلك ( 3 ) : لو أن امرءا ملك نصابا و ذلك مائتا درهم من الورق ، أو أربعين دينارا من الذهب ، أو خمسا من الابل ، أو خمسين من البقر ثم ملك بعد ذلك بمدة قريبة أو بعيدة ، إلا أنها قبل تمام الحول من جنس ما عنده أقل مما ذكرنا ، أو ملك أربعين شاة ثم ملك في الحول تمام مائة و عشرين : فان كان ما اكتسب لا يغير ما كان عليه من الزكاة فانه يضم التي ملك إلى ما كان عنده ، لانها لا تغير حكم ما كان عليه من الزكاة ، فيزكى ذلك لحول التي كانت عنده ( 4 ) ثم يستأنف الجميع حولا ، فان استفاد في داخل الحول ما يغير الفريضة فيما عنده ، إلا أن تلك الفائدة لو انفردت لم تجب فيها الزكاة و ليس ذلك إلا في الورق خاصة على كل حال ، و فى سائر ذلك في بعض الاحوال : فانه يزكى الذي عنده وحده لتمام حوله ، و ضم ( 5 ) حينئذ الذي استفاده اليه لا قبل ذلك و استأنف بالجميع حولا مثل : من كان ( 6 ) عنده مائة شاة و عشرون شاة ثم استفاد شاة فأكثر ، أو كان عنده تسع و تسعون بقرة فأفاد بقرة فأكثر ، أو كان عنده تسع من الابل فأفاد واحدة فأكثر أو تسع و سبعون دينارا فأفاد دينارا فأكثر ، لان الذي يبقى بعد الذي زكي لا زكاة فيه ، و لا يجوز أن يزكى مال ( 7 ) مرتين في عام واحد فلو ملك نصابا كما ذكرنا .

ثم ملك في داخل الحول نصابا أيضا من الورق أو الذهب أو الماشية فانه يزكى كل مال لحوله ، فانه رجع الاول منهما إلى مالا زكاة فيه فإذا حال حول الفائدة زكاها ثم ضم الاول حينئذ إلى الآخر ، لان الاول قد صار لا زكاة فيه ،

1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( حتى يحول عليه الحول ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( فانها ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( من جنسها فان اختلطت عليه الاحوال فتفسير ذلك ) و ما هنا أصح ( 4 ) في النسخة رقم ( 16 ) فيزكى ذلك الحول كانت عنده ) و هو خطأ صرف ( 5 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( ضم ) بدون الواو ، و هو خطأ ( 6 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( ثم من كان ) ) الخ و هو خطأ ( 7 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( ما لا )