ناقة لعشر سنين ، و لم يملكها الا سنة واحدة ، و انما ملك في سائر الاعوام خمسا من الابل فقط ! و احتجوا في هذا بأن هكذا زكي الناس إذ أجمعوا على معاوية قال أبو محمد : و هم قد خالفوا معاوية في أخذ الزكاة من الاعطية و معه ابن مسعود ، و قلدوا ههنا سعاة من لا يعتد به ، كمروان ، و سعيد بن العاصي و ما هنالك : و معاذ الله أن تؤخذ الزكاة ( 1 ) من إبل لم يملكها المسلم و تعطل ( 2 ) زكاة قد أوجبها الله تعالى و أما قول ابى يوسف فانه محمول على أن الزكاة في العين و غيرها في المال نفسه ، لا في الذمة ، و هذا أمر قد بينا فساده قبل ، و أوضحنا أنها في الذمة لا في العين و لو كانت في العين لما اجزأه أن يعطى الزكاة من ذلك المال نفسه ، و هذا أمر مجمع على خلافه ، و على أن له أن يعطيها من حيث شاء ، فاذ صح أنها في الذمة فلا يسقطها عنه ذهاب ماله ، و لا رجوعه إلى ما لا زكاة فيه و احتج بعضهم بأن امرءا لو باع ( 3 ) ماشيته بعد حلول الزكاة فيها ان للساعي أخذ الزكاة من تلك الماشية المبيعة قال أبو محمد : و هذا باطل ، و ماله ذلك ، لانها قد صارت ما لا من مال المشترى ، و لا يحل أن تؤخذ زكاة من عمرو لم تجب عليه و انما وجبت على زيد ، لكن يتبع البائع بها دينا في ذمته ، و بالله تعالى التوفيق 687 مسألة فلو مات الذي وجبت عليه الزكاة سنة ، أو سنتين فانها من رأس ماله ، أقربها أو قامت عليه بينة ، ورثه ولده أو كلالة ، لا حق للغرماء ، و لا للوصية و لا للورثة حتى تستوفى كلها ، سواء في ذلك العين و الماشية و الزرع .
و هو قول الشافعي ، و أبى سليمان و أصحابهما و قال أبو حنيفة : من مات بعد وجوب الزكاة في ذهبه و فضته فانها تسقط بموته ، لا تؤخذ ( 4 ) أصلا ، سواء مات ( 5 ) اثر الحول بيسير أو كثير ، أو كانت كذلك لسنين و أما زكاة الماشية فانه روى عنه ابن المبارك : أنه يأخذها المصدق منها ، و ان وجدها بأيدي ورثته و روى عنه أبو يوسف : انها تسقط بموته و اختلف قوله في زكاة المثار و الزرع : فروى عنه عبد الله بن المبارك : انها تسقط بموته ، و روى عنه محمد بن الحسن عن أبى يوسف عن أبى حنيفة : انها تؤخذ بعد موته ،
1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( زكاة ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( أو تعطل ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( و احتج بعضهم : لو أن إمرء ا باع ) الخ . ( 4 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( و لا تؤخذ ) ( 5 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( باثر )