شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 6 -صفحه : 271/ 92
نمايش فراداده

فتكون في الثلث و لا تبدى على الوصايا ، و هذه أشياء غلط فيها من غلط و قد الخير ، و إنما العجب ممن انشرج صدره لتقليد قائلها ! ثم استعمل نفسه في إبطال السنن الثابتة نصرالها ! قال أبو محمد : و يبين صحة قولنا و بطلان قول المخالفين قول الله عز و جل في الموارثث ( 1 ) ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) فعم عز و جل الديون كلها ، و الزكاة دين قائم لله تعالى ، و للمساكين ، و الفقراء ، و الغارمين و سائر من فرضها تعالى لهم في نص القرآن حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن محمد ثنا أحمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا احمد بن عمر الوكيعي ، و أبو سعيد الاشج ، قال الوكيعي : ثنا حسين بن على عن زائدة ، قال أبو سعيد ثنا أبو خالد الاحمر ( 2 ) ثم اتفق زائدة ، و أبو خالد الاحمر كلاهما عن الاعمش عن مسلم البطين ، و الحكم بن عتيبة و سلمة ابن كهيل ، قال مسلم البطين : عن سعيد بن جبير ، و قال الحكم و سلمة : سمعنا مجاهدا ثم اتفق سعيد بن جبير ، و مجاهد عن ابن عباس قال : ( جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فقال : ان أمى ماتت و عليها صوم شهر ، أفأقضيه عنها ؟ فقال : لو كان على أمك دين ، أ كنت قاضيه عنها ؟ ! قال : نعم ، قال : فدين الله أحق أن يقضى ) قال أبو خالد : في روايته عن الاعمش عن مسلم البطين ، و الحكم بن عتيبة ، و سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير ، و مجاهد و عطاء عن ابن عباس ، و ذكر زائدة في حديثه أن الاعمش سمعه من الحكم ، و سلمة ، و مسلم ( 3 ) و رويناه أيضا من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن أبى بشر جعفر بن أبى وحشية قال : سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و آله ، فذكره ، و فيه أنه عليه الصلاة و السلام قال : ( فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء ) فهؤلاء عطاء ، و سعيد بن جبير ، و مجاهد يروونه عن ابن عباس ، فقال : هؤلاء بآرائهم بل دين الله تعالى ساقط ! و دين الناس أحق أن يقضى ! و الناس أحق بالوفاء ! قال أبو محمد : و يسألون عن الزكاة أفى الذمة هى أم في عين المال ؟ و لا سبيل إلى قسم ثالث فان قالوا : في عين المال ، فقد صح أن أهل الصدقات شركاء في ذلك المال ، فمن أين وجبت أن يبطل حقهم و تبقى دين اليهود و النصارى ؟ و ان قالوا : في الذمة فمن أين أسقطوها بموته ؟ ! و لا يخلتفون ان اقرار الصحيح لازم في رأس المال ( 4 ) ، فمن

1 - قوله ( في المواريث ) سقط من النسخة رقم ( 16 ) ( خالد الاحمر ) و هو خطأ

3 - هو في صحيح ( ج 1 ص 315 ) ( 4 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( ماله )