فيمن أعطى إنسانا ما لا مضاربة فمات فوجد كيسه بعينه : فهو و الغرماء فيه سواء ، و قول أبى حنيفة . و ابن شبرمة . و وكيع كقول إبراهيم ، و صح عن عمر بن عبد العزيز ان من اقتضى من ثمن سلعته شيئا ثم أفلس فهو أسوة الغرماء ، و هو قول الرزهى ، و قال قتادة : من وجد بعض سلعته قل أو كثر فهو أحق بها من سائر الغرماء ، و قال مالك : هو أحق بها أو بما وجد منها قبض من الثمن شيئا أو لم يقبض هو أحق من الغرماء في التفليس في الحياة و أما بعد الموت فهو أسوة الغرماء فيها ، و قال الشافعي : ان وجها أو بعضها فهو أحق بها أو بالذي وجد منها من الغرماء و لم يخص حياة من موت قال : فان كان قبض من الثمن شيئا فهو أحق بما قابل ما بقي له فقط ، و قال أحمد : هو أحق بها في الحياة و أما في الموت فهو أسوة الغرماء قال أبو محمد : أما من ذهب إلى قول أبى حنيفة فانهم جاهروا بالباطل و قالوا : انما قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فيمن وجد وديعته أو ما غصب منه قال على : و هذا كذب مجرد على رسول الله صلى الله عليه و سلم لانه قد جاء النص كما أوردنا عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه لصاحبه الذي باعه ، و زاد بعضهم في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم بما يشهد برقة دينه و صفاقة وجهه فقال : انما أراد رسول الله صلى الله عليه و آله بانه أحق بسلعته من قبض المشترى ما اشترى بغير اذن بائعه و هو مفلس فيكون البائع أحق بما باع حتى ينصف من الثمن أو يباع له دون الغرماء ، و من اشترى سلعة في مرضه ببينة و قبها ثم أقر بدين ثم مات فصاحب السلعة أحق بها من الغرماء المقر لهم فيقال له : لعله أراد بني تميم خاصة أو أهل جرجان خاصة ، و مثل هذا من التخليط لا يأتى به ذو دين و لا ذو عقل و لا ينسب هذا الهوس و هذا الباطل الذي أتى به هذا الجاهل إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم الا من خذله الله تعالى ، و قال بعضهم : لعله من لفظ الراوي فقلنا : من استجاز خلاف النبي صلى الله عليه و سلم لم يعجز في كل حديث يأتى أن يقول : لعله من لفظ الراوي فيبطل الاسلام بذلك و احتج بعضهم بقوله تعالى : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) و بحكم النبي صلى الله عليه و آله ( بانه لا يحل مال مسلم الا بطيب نفسه ) فهذا الاحتجاج عليهم لان ما قضى به النبي صلى الله عليه و سلم فهو الحق و هو الذي تطيب به نفس المؤمن و انما الباطل و الضلال قضاؤهم بمال المسلم للغاصب الفاسق و للكافر الجاحد ، اذ يقولون : ان كراء الدور المغصوبة ( 1 ) للغاصب و ان أخذه الكفار من أموال المسلمين فحلال لهم فلو اتقوا الله تعالى لكان أولى بهم ، و احتجوا بخبرين موضوعين ، أحدهما من رواية أبى عصمة نوح بن أبى مريم قاضى مرو
1 - في النسخة رقم 16 ( الدار المغصوبة ) ( م 23 - ج 8 المحلى )