و أباحه سليمان بن يسار . و عروة بن الزبير . و الحسن . و عطاء قال أبو محمد : احتج المانعون من ذلك بأنه كالربا و هذا باطل بل هى اجارة صحيحة ، و لا فرق بين من ابتاع بثمن و باع بأكثر و بين من اكترى بشيء و أكرى بأكثر ، و المالكيون يشنعون بخلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف و هذا مما تناقضوا فيه لان ابن عمر لم يجزه و لا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة رضى الله عنهم ، و ممن قال بقول أبى حنيفة في ذلك الشعبي قال على : هذا قول لا دليل على صحته و التقليد لا يجوز ، و العجب انهم قالوا : يتصدق بالفضل ! و هذا باطل لانه ان كان حلالا فلا يلزمه أن يتصدق به الا ان يشاء و ان كان حراما عليه فلا يحل له أن يتصدق بما لا يملك ، و بالله تعالى التوفيق 1316 مسألة و تنقية المرحاض على الذي ملاه لا على صاحب الدار ، و لا يجوز اشتراطه على صاحب الدار لان على من وضع كناسة أو زبلا أو متاعا في أرض غيره التي هى مال غيره لم يجز له ذلك و عليه أن يزيله عن المكان الذي لا حق له فيه و اشتراطه على صاحب الدار باطل من وجهين ، أحد هما انه شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، و الثاني انه مجهول القدر فهو شرط فاسد ، و بالله تعالى التوفيق 1317 مسألة فان كان خانا يبيتون فيه ليلة ثم يرحلون فعلى صاحب الخان إحضار مكان فارغ للخلاء ان شاء و الا يتبرزوا في الصعدات ان أبى من ذلك 1318 - مسألة - و الاجرة على كنس السكنف جائزة و هو الظاهر من أقوال أبى حنيفة . و مالك . و الشافعي . و أبى سليمان لعموم أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمؤاجرة على أننا روينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن الفضيل بن طلحة أن ابن عمر قال لرجل كناس للعذرة : أخبره أنه منه تزوج . و منه كسب . و منه حج فقال له ابن عمر : أنت خبيث و ما كسبت خبيث و ما تزوجت خبيث حتى تخرج منه كما دخلت فيه ، قال سعيد ابن منصور : انا مهدى بن ميمون عن واصل مولى أبى عيينة عن عمرو بن هرم عن عبد الحميد ابن محمود أنه سمع ابن عباس و قد قال له رجل : انى كنت رجلا كساحا أكسح هذه الحشوش فاصبت ما لا فتزوجت منه و ولد لى فيه و حججت فيه فقال له ابن عباس : أنت و مالك خبيث . و ولدك خبيث و لا يعرف لهما من الصحابة مخالف .
فأين الحنيفيون و المالكيون عن هذا إن طردوا أقوالهم ؟ و لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 1319 - مسألة - و جائزا عطاء الغزل للمنسج بجزء مسمى منه كربع .
أو ثلث .
أو نحو ذلك فان تراضيا على أن ينسجه النساج معا و يكونا معا شريكين فيه جاز ذلك