قال : قال رجل يوم الفتح : يا رسول الله انى نذرت ان فتح الله عليك أن أصلي في بيت المقدس قال : صل ههنا فأعاد الرجل مرتين أو ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فشأنك إذا ) قال أبو محمد : و لم يأت مثل هذ فيمن نذر اعتكافا في مسجد ايلياء و انما جاء فيمن نذر صلاة فيه فقط ( و ما كان ربك نسيا ) فان عجز ركب لقول الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) و لا شيء عليه قال على : لما أخبر الرجل النبي صلى الله عليه و سلم بأنه نذر الصلاة في بيت المقدس فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم صل ههنا - يعنى بمكة - تبين بذلك انه ليس عليه وجوب نذره أن يصلى في بيت المقدس ، و صح أنه ندب مباح و كان في ظاهر الامر لازما له ان يصلى بمكة فلما راجع بذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال له عليه السلام .
فشأنك إذا تبين و صح ان أمره عليه السلام له بأن يصلى بمكة ندب لا فرض أيضا هذا ما لا يمكن سواه و لا يحتمل الخبر غيره فصار كل ذلك ندبا فقط ، فان قيل : فانكم توجبون صلاة الجنازة فرضا قلنا : نعم على الكفاية لا متعينا على أحد بعينه و نسأل من خالف هذا عمن نذر ركعتين في الساعة الثالثة من كل يوم فان ألزمه ذلك كانت صلاة سادسة ؟ ، و بدل القول الذي أخبر تعالى انه لا يبدل لديه فان لم يلزمه ذلك سألناه ما الفرق ؟ و لا سبيل إلى فرق أبدا و بالله تعالى التوفيق ( 1 ) فلو نذر النهوض إلى مكة أو المدينة أو بيت المقدس ليصلى فيها لزمه النهوض إليها و لا بد فقط لانه طاعة لله عز و جل ثم يلزمه من صلاة الفرض هنا لك ما أدركه وقته و يستحب ( 2 ) له فيها من التطوع ما يستحب لمن هو هنالك و روينا من طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدى نا سفيان الثورى عن عبد الكريم الجزري عن سعيد ابن المسيب ان رجلا أراد أن يأتى بيت المقدس فقال له عمر بن الخطاب .
اذهب فتجهز فتجهز ثم أتاه فقال له عمر : اجعلها عمرة ، و قد روى نحو هذا عن أم سلمة أم المؤمنين في إمرأة نذرت أن تصلى في بيت المقدس فأمرتها بان تصلى في مسجد النبي صلى الله عليه و سلم ، و صح عن سعيد بن المسيب أنه قال .
من نذر أن يعتكف في مسجد ايلياء فاعتكف بمسجد النبي صلى الله عليه و سلم بالمدينة أجزأ عنه ، و من نذر أن يعتكف في مسجد المدينة فاعتكف في المسجد الحرام اجزأ عنه ، و من نذر أن يعتكف على روؤس الجبال فانه لا ينبغى له ذلك و ليعتكف في مسجد جماعة رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن ابن المسيب و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء : رجل نذر أن يمشى إلى بيت المقدس من البصرة قال .
انما أمرتم بهذا البيت ، و كذلك
1 - في النسخة اليمنية ( و بالله تعالى نتأيد ) ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( و نستحب )