كان ( 1 ) محتاج لم يجز له أخذ شيء من مائها لا ما قل و لا ما كثر ، فظهر هذر هذا الجاهل و تخليطه 1349 مسألة و الاحياء هو قلع ما فيها من عشب أو شجر أو نبات بنية الاحياء لا بنية أخذ العشب و الاحتطاب فقط .
أو جلب ماء إليها من نهر .
أو من عين .
أو حفر بئر فيها لسقيها منه .
أو حرثها .
أو غرسها .
أو تزبيلها .
أو ما يقوم مقام التزبيل من نقل تراب إليها .
أو رماد .
أو قلع حجارة .
أو جرد تراب ملح عن وجهها حتى يمكن بذلك حرثها .
أو غرسها .
أو أن يختط عليها بحظير للبناء فهذا كله إحياء في لغة العرب التي بها خاطبنا الله تعالى على لسان نبيه ( 2 ) صلى الله عليه و سلم فيكون له بذلك ما ادرك الماء في فوره و كثرته من جميع جهات البئر .
أو العين .
أو النهر .
أو الساقية قد ملكه و استحقه لانه أحياه ، و لا خلاف في ضرورة الحس و اللغة أن الاحتطاب و أخذ العشب للرعي ليس إحياءا و ما تولى المرء ( 3 ) من ذلك بأجرائه و أعوانه فهو له لا لهم لقول رسول الله صلى الله عليه و آله ( انما الاعمال بالنيات و انما لكل امرئ ما نوى ) 1350 مسألة و من خرج في أرضه معدن فضة .
أو ذهب .
أو نحاس .
أو حديد .
أو رصاص .
أو قزدير .
أو زئبق .
أو ملح .
أو شب .
أو زرنيخ أو كحل .
أو ياقوت .
أو زمرد .
أو بجادى .
أو رهوبى .
أو بلور .
أو كذان .
أو أى شيء كان نهو له و يورث عنه و له بيعه و لا حق للامام معه فيه و لا لغيره و هو قول أبى حنيفة . و الشافعي .
و أبى سليمان و و قال مالك : تصير الارض للسلطان قال أبو محمد : و هذا باطل لقول الله تعالى : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) و لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من أحياء أرضا ميتة فهي له و لعقبه ) و لقول عليه السلام : ( من غصب شبرا من الارض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين ) ) و لقوله عليه السلام : ( إن دماءكم و أموالكم عليكم حرام ) فليت شعري بأى وجه تخرج أرضه التي ملك بإرث أو التي أحيا عن يده من أجل وجود المعدن فيها ؟ و ما علمنا لهذا القول متعلقا لا من قرآن . و لا من سنة . و لا رواية سقيمة . و لا من قول أحد قبله نعلمه . و لا من قياس . و لا من رأى سديد . و نسأله عن مسجد ظهر فيه معدن أو لو ظهر معدن في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله أو في مقبرة للمسلمين ؟ أ يكون للامام أخذ المسجد الحرام و أخذ مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله و المقبرة فيمنع الناس من كل ذلك
1 - في النسخة الحلبية ( فان كان ) ( 2 ) في النسخة رقم 14 و النسخة الحلبية ( ( لسان رسوله ) الخ ( 3 ) في النسخة الحلبية ( المؤمن )