شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 8 -صفحه : 524/ 249
نمايش فراداده

1369 لا يجوز القراض الى بان يسميا السهم الذى يتقارضان عليه من الربح و برهان ذلك

1368 لا يجوز القراض الى أجل مسمى أصلا و دليل ذلك

1367 القراض انما هو بالدنانير و الدراهم فقط و برهان ذلك

* كتاب المضاربة وهى القراض * 1366 القراض كان فى الجاهلية و اقره الشرع و دليل ذلك

لهم ممن يقوم بأمرهم و قد قتل أمراء رسول الله صلى الله عليه و سلم و رضى عنهم بمؤتة كلهم فتولى الامر خالد بن الوليد من أن يؤمره رسول الله صلى الله عليه و آله حتى رجع بالمسلمين و صوب عليه السلام ذلك ، و قد مات عليه السلام و ولاته باليمن . و مكة . و البحرين و غيرها فنفذت أحكامهم قبل أن يبلغهم موته عليه السلام و لم يختلف في ذلك أحد من الصحابة رضى الله عنهم و بالله تعالى التوفيق كتاب المضاربة و هي القراض 1367 مسألة - القراض كان في الجاهلية . و كانت قريش أهل تجارة لا معاش لهم من غيرها و فيهم الشيخ الكبير الذي لا يطيق السفر . و المراة . و الصغير . و اليتيم فكانوا و ذو واالشغل و المرض ( 1 ) يعطون المال مضاربة لمن يتجر به يجزء مسمى من الربح فأقر رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك في الاسلام و عمل به المسلمون عملا متيقنا لا خلاف فيه و لو وجد فيه خلاف ما التفت اليه لانه نقل كافة بعد كافة إلى زمن ( 2 ) رسول الله صلى الله عليه و سلم و علمه بذلك ، و قد خرج صلى الله عليه و سلم في قراض بمال خديجة رضى الله عنها 1368 مسألة و القراض انما هو بالدنانير . و الدراهم و لا يجوز بغير ذلك الا بأن يعطيه العرض فيأمره ببيعه بثمن محدود و بأن يأخذ الثمن فيعمل به قراضا لان هذا مجمع عليه و ما عداه مختلف فيه و لا نص بإيجابه . و لا حكم لاحد في ماله إلا بما أباحه له النص ، و ممن منع من القراض بغير الدنانير . و الدراهم الشافعي . و مالك . و أبو حنيفة .

و أبو سليمان . و غيرهم 1369 مسألة - و لا يجوز القراض إلى أجل مسمى أصلا الا ما جاء به نص .

أو إجماع ، و لا يجوز أن يشترط عبدا يعمل معه أو أجيرا يعمل معه أو جزءا من الربح لفلان لانه شرط ليس في كتاب الله عزو جل فهو باطل ، و أما المالكيون . و الشافعيون فتناقضوا ههنا فقالوا في القراض كما قلنا . و قالوا في المساقاة : لا تجوز البتة الا إلى أجل مسمى ، و كذلك قالوا في المزارعة في الموضع الذي أجازوها فيه و لا فرق بين شيء من ذلك مع خلافهم في المزارعة . و المساقاة السنة الواردة في ذلك و تركوا القياس أيضا ، و بالله تعالى التوفيق 1370 - مسألة و لا يجوز القراض الا بأن يسميا السهم الذي يتقارضان


1 - في النسخة رقم ( فكانوا و ذو الشغل . و المريض ) الخ . و فى النسخة الحلبية ( و الصغير و ذو الشغل و المريض فكانوا ) الخ ( 2 ) في النسخة رقم 14 ( إلى زمان )