و ما يرى من الثياب التي ليس في عدل . و ما يرى من السمن . و الزيت . و الحنطة .
و الدور ، و كل ذلك وساوس لا حظ لها في شيء من العقل و لا لها مجاز على القرآن . و لا السنن و لا الروايات الفسادة . و لا قول أحد من السلف . و لا من قياس لا جلى و لا خفى .
و لا من رأى له حظ من السداد ، و ما كان هكذا فلا يحل لاحد القول به و أما قولا مالك جميعا فكذلك أيضا سواء سواء و لا نعلمهما من أحد قبله و ما لهم شبهة أصلا الا أن بعضهم ادعى العمل في ذلك و هذا باطل لانهما عنه قولان كما ذكرنا كلاهما مخالف لصاحبه فان كان العمل على أحدهما فقد خالف العمل في قوله الآخر و خلاف المرء لما يراه حجة قاطعة في الدين عظيم جدا و ليس في الممكن أن يكون العمل على كليهما ، و أيضا فان تحديده جواز النقد ان كان المبيع قريبا و منعه من النقد ان كان المبيع بعيدا و هو لم يحد مقدار البعد الذي يحرم فيه النقد من القرب الذي يجوز فيه النقد عجب جدا ! وأى عجب أعجب ممن يحرم و يحلل ا ثم لا يبين لمن يتبعه العمل المحرم ليجتنبه من المحلل ليأتيه و احتج بعض مقلديه في المنع من النقد في ذلك و هو قول الليث بان قال : ان نقد في ذلك ثم وجده على خلاف ما وصف له فرد البيع كان البائع قد اتفع بالثمن مدة فصار ذلك سلفا جرمنفعة قال أبو محمد : و هذا الاحتجاج أفسد من القول الذي احتج له و نقول لهم : نعم فكان ماذا ؟ و ما صار قط سلفا جر منفعة بل هو بيع كسائر البيوع و لا فرق ، ثم أين وجدتم المنع من سلف جر منفعة في أى كتاب الله عز و جل وجدتم ذلك ؟ أم في أى سنة لرسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ أم في أى قول صاحب ؟ ثم العجب كله أنه ليس على ظهر الارض سلف الا و هو يجر منفعة للمستسلف و لو لا أنه ينتفع به ما استسلفه ، فما سمعنا بابزد و لا بأغث من هذا القول ، ثم لو كان ما ذكروا لوجب بذلك إبطال جميع البيوع كلها لانه لا بيع في العالم الا و هذه العلة موجودة فيه لانه لا بيع الا و ممكن أن يستحق فيرد أو يوجد فيه عيب فيرد به فهلا منعو النقد في كل بيع من أجل ذلك ؟ لانه إذا رد صار البائع قد رد إلى المشترى الثمن بعد أن انتفع به فيصير سلفا جر منفعة ، و ما ندرى كيف يستجيز ذو ورع أن يغر قوما من السملمين بمثل هذا الاحتجاج الفاسد ؟ و نسأل الله العافية ، فسقط هذا القول جملة و أما قول الشافعي في المنع من بيع الغائب ( 1 ) فان أصحابه احتجوا له بنهي رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الغرر . و عن الملامسة . و المنابذة لا نعلم لهم حجة هذا أصلا ،
1 - في النسخة رقم 14 ( بيع الغائبات )