في بيته كلا و الله . و بلى و الله ( 1 ) ، و بالله تعالى التوفيق 1131 - مسألة - و من حلف أن لا يفعل أمرا كذا ففعله ناسيا أو مكرها أو غلب بأمر حيل بينه و بينه به ، أو حلف على غيره أن يفعل فعلا ذكره له أو ان لا يفعل فعلا كذا ففعله المحلوف عليه عامدا أو ناسيا أو شك الحالف أفعل ما حلف أن لا يفعله أم لا ؟ أو فعله في عقله فلا كفارة على الحالف في شيء من كل ذلك ( 2 ) و لا اثم روينا من طريق هشيم عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال : لغو اليمين هوأن يحلف على الشيء ثم ينسى ، قال هشيم : و أخبرنى منصور عن الحسن بمثله برهان ذلك قول الله تعالى : ( و لكن يؤاخذ كم بما عقدتم الايمان ) و قال تعالى : ( و لكن ما تعمدت قلوبكم ) و قد قلنا إن الحنث ليس الا على قاصد إلى الحنث يتعمد له بنص القرآن و هؤلاء كلهم قاصدين اليه فلا حنث عليهم إذا لم يتعمدوه بقلوبهم ، و صح عن النبي صلى الله عليه و سلم ( عفى لامتى عن الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه ) و انه ( رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ و المجنون حتى يفيق ) و لقول الله تعالى : ( يلا يكلف الله نفسا الا وسعها ) و بالمشاهدة ندرى أنه ليس في وسع الناس و لا المغلوب بأى وجه منع أن يفعل ما نسى و لا ما غلب على فعله ، فصح بنص القرآن انه لم يكلف فعل ذلك و اذ ليس مكلفا لذلك فقد سقط عنه الوفاء بما لم يكلف الوفاء به ، و هذا في غاية البيان و الحمد لله رب العالمين ، و هو قول الحسن . و إبراهيم روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا منصور هو ابن المعتمر عن الحسين البصري قال : إذا أقسم على غيره فأحنث فلا كفارة عليه و من طريق هشيم نا مغيرة عن إبراهيم فيمن أقسم على غيره فأحنثه ( 3 ) أحب إلى للمقسم أن يكفر فلم يوجبه الا استحبابا 1132 مسألة و من هذا من حلف على ما لا يدرى أ هو كذلك أم لا و على ما قد يكون و لا يكون ؟ كمن حلف لينزلن المطر غدا فنزل أو لم ينزل فلا كفارة في شيء من ذلك لا نه لم يتعمد الحنث ، و لا كفارة الا على من تعمد الحنث و قصده لقوله تعالى : ( و لكن ما تعمدت قلوبكم ) ، و قد صح أن عمر حلف بحضرة النبي صلى الله عليه و آله و سلم ان ابن صياد هو الدجال فلم يأمره عليه السلام بكفارة ، و قال مالك : عليه الكفارة كان ما حلف عليه أو لم يكن ، و هذا خطأ لانه لا نص بما قال ، و الاموال محظورة الا بنص ، و الشرائع لا تجب الا
1 - قال أبو داود في سننه بعد ما ساق الحديث : روى هذا الحديث داود بن أبى الفرات عن إبراهيم الصائغ موقوفا عن عائشة ، و كذلك رواه الزهرى . و عبد الملك ابن أبى سليمان . و مالك بن مغول كلهم عن عطاء عن عائشة موقوفا ( 2 ) في النسخة اليمنية ( من ذلك كله ) ( 3 ) في النسخة رقم 16 ( فأحنث )