النبي ( 1 ) صلى الله عليه و سلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه و من طريق مسلم نا أبو بكر بن أبى شيبة .
و محمد بن عبد الله بن نمير قال ابن أبى شيبة : نا على بن مسهر ، و قال أبو بكر : نا أبى ثم اتفق على بن مسهر . و عبد الله بن نمير كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : ( كنا نشترى الطعام من الركبان جزافافنها نا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه ( 2 ) ) فهذا يبين أن البيع كان في السوق الا أنه في أعلاه و فى الجزاف خاصة فنهى المشترون ( 3 ) عن ذلك ، و احتج أيضا بعضهم بشيء طريف جدا و هو أنه ذكر رواية عن هشام القردوسي عن ابن سيرين عن أبى هريرة و فيه فمن اشتراه فهو بالخيار ، و قال : ان هذا اللفظ يوجب الخيار للمشتري أيضا قال أبو محمد : و هذا مما جروا به على عادتهم الخبيثة في الايهام و التمويه بأنهم يحتجون و هم لا يأتون بشيء لان هذا الذي قاله هذا القائل باطل و لو جاء بهذا اللفظ لكان مجملا تفسره رواية أيوب عن ابن سيرين عن أبى هريرة لهذا الخبر نفسه و ان الخيار انما هو للبائع و هكذا قال أبو هريرة . و ابن سيرين في فتياهما ، ثم هبك لو صح خيار آخر للمشتري فاى منفعة لهم في هذا ؟ و هم لا يقولون بهذا ، فلو كان ههنا حياء .
أو ورع لرد ع عن التموية بمثل هذا مما هو كله عليهم قال أبو محمد : و قال بعض الناس : انما أمر عليه السلام بهذا حياطة للجلاب دون أهل الحضر قال على : و قال بعضهم : بل حياطة على أهل الحضر دون الجلاب قال أبو محمد : وكلا القولين فاسد و ما حياطة النبي صلى الله عليه و سلم لاهل الحضر الا كحياطته للجلاب سواء سواء قال الله تعالى : ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريض عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ) فهو عليه السلام ذو رأفة و رحمة بالمؤمنين كما وصفه ربه تعالى ، و لم يفرق بين المؤمنين من أهل الحضر و المؤمنين من الجالبين وكلهم مؤمنون فكلهم ( 4 ) في رأفته و رحمته سواء و لكنها الشرائع يوحيها اليه باعثه عز و جل فيؤديها كما أمر لا يبدلها من تلقاء نفسه و لا ينطق عن الهوى ، و لا علة لشيء من أحكام الشريعة إلا ما قاله الله عز و جل : ( ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) ( و لا يسأل عما يفعل و هم يسألون ) ( لا معقب لحكمه ) و ما عدا هذا فباطل و أفك مفترى ، فان قال قائل : فما يقولون في خبر ابن عمر المذكور و هو صحيح و أنتم المنتسبون إلى القول بالسنن ؟ قلنا : نعم و لله الحمد كثيرا و سنذكر الحكم الذي في هذه الخبر من نقل الطعام عن موضع ابتياعه و أنه في الجزاف خاصة بعد هذا ان شاء الله تعالى من خبر آخر ، و أما هذا الخبر الذي
1 - في صحيح البخارى رسول الله ( 2 ) الحديث اختصره المصنف أنظر ج 1 ص 446 ( 3 ) في النسخة 16 فنهى المشترى ( 4 ) في النسخة 14 ( وكلهم )