شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 8 -صفحه : 524/ 461
نمايش فراداده

1473 لا يحل بيع شىء من ثمر النخل من البلح و البسر والزهو الخ بعضه ببعض من صنفه أو من صنف آخر منه و لا بالثمر لا متماثلا و لا متفاضلا لا نقدا و لا نسيئة لا فى رءوس الجبال النخل و لا موضوعا فى الارض و برهان ذلك و بيان أقوال علماء السلف فى ذلك و سرد مذاهب

الامهات فلقول الله تعالى : ( و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان ) و النهى عن اضاعة المال . و الوعيد الشديد على من عذب الحيوان و أصبرها ، و ازالة الصغار عن الامهات قبل استغنائها عنها عذاب لها و قتل الا من ذبحها للاكل فقط على ما ذكرنا في كتاب ما يحل أكله و ما يحرم و ازالة البيض بعد أن تغيرت بالحضن عن حالها اضاعة للمال 1473 مسألة و لا يحل بيع شيء من ثمر النخل من البلح . و البسر . و الزهو .

و المنكث . والحلقان . والمعو . و المعد . و الثغد . و الرطب بعضه ببعض من صنفه أو من صنف آخر منه و لا بالثمر لا متماثلا و لا متفاضلا لا نقدا و لا نسيئة لا في رؤوس النخل و لا موضوعا في الارض ، و يجوز بيع الزهو . و الرطب بكل شيء يحل بيعه حاشا ما ذكرنا نقدا و بالدراهم و الدنانير نقدا و نسيئة حاشا العرايا في الرطب وحده ، و معناها ان يأتى أو ان الرطب و يكون قوم يريدون ابتياع الرطب للاكل فأبيح لهم أن يبتاعوا رطبا في رؤوس النخل بخرصها تمرا فيما دون خمسة أوسق يدفع التمر إلى صاحب الرطب و لا بد و لا يحل بتأخير و لا في خمسة أو سق فصاعدا و لا بأقل من خرصها تمرا و لا بأكثر فان وقع بما قلنا : انه لا يجوز فسخ أبدا و ضمن ضمان الغصب برهان ذلك ما روينا من طريق مسلم نا ابن نمير : و زهير بن حرب قالا جميعا : نا سفيان بن عيينة نا الزهرى عن سالم بن عبد الله عن أبيه ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم ( 1 ) عن بيع الثمر بالتمر ) و من طريق مسلم نا عبد الله بن مسلمة القعنبي نا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الانصاري عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم من أهل دارهم منهم سهل بن أبى حثمة ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع التمر بالتمر و قال : ذلك الربا ) ( 2 ) و صح أيضا من طريق رافع بن خديج . و أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( النهى عن بيع التمر بالتمر ) و الثمر يقتضى الاصناف التي ذكرنا ، و صح النهى عن ذلك عن سعيد بن أبى وقاص ، و لم يجز سعيد بن المسيب قفيز رطب بقفيز من جاف ، و هو قول مالك . و الشافعي . و الليث . و أبى يوسف . و محمد بن الحسن . و أبى ثور .

و أبى سليمان ، و هو الخارج من أقوال سفيان . و أحمد . و إسحاق ، و أجاز أبو حنيفة بيع الرطب بالتمر كيلا بمثله نقدا و لم يجزه متفاضلا و لا نسيئة و قال : انما يحرم بيع الثمر الذي في رؤوس النخل خاصة بالتمر و لم يجز ذلك لا في العرايا و لا في غيرها ، و احتج له مقلدوه بما صح من طريق ابن عمر ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المزابنة ، و المزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل من ثمر بتمر مسمى بكيل ان زاد فلى و ان نقص فعلى ) و مثله مسندا


1 - في صحيح مسلم ج 1 ص 448 ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى ) الخ و الحديث فيه مطول ( 2 ) الحديث في صحيح مسلم ج 1 ص 449 مطولا